إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٧٢
[اما التولية]
و اما التولية فهي إعطاء المتاع برأس المال فيقول بعتك و وليتك و شبهه فيقول قبلت التولية أو البيع و هو بيع يلحق به أحكام البيع من الشفعة و التقابض في المجلس ان كان صرفا و يشترط العلم برأس المال لا ذكره و يلزمه مثل الثمن الأول جنسا و وصفا و قدرا.
[اما المواضعة]
و اما المواضعة فهي مأخوذة من الوضع و هي ان يخبر برأس المال ثم يقول بعتك به و وضيعة كذا و يكره لو قال بوضيعة درهم من كل عشرة فلو كان الثمن مأة لزمه تسعون. و لو قال من كل احد عشر كان الحط تسعة دراهم و جزء من احد عشر جزء من درهم فيكون الثمن أحدا و تسعين إلا جزء من احد عشر جزء من درهم و كذا لو قال بوضيعة درهم لكل عشرة.
[فروع]
فروع
[يجوز لبائع المتاع شرائه بزيادة و نقيصة]
(ا) يجوز لبائع المتاع شرائه بزيادة و نقيصة حالا و مؤجلا بعد القبض و يكره قبله ان كان مكيلا أو موزونا على رأى (١)، و لو شرط الابتياع حال البيع لم يجز و
قال دام ظله: الفصل الثاني في المرابحة و توابعها- و يكره قبله ان كان مكيلا أو موزونا على رأى.
[١] أقول: ما اختاره هنا مذهب الشيخ في النهاية و المفيد، و ذهب في المبسوط الى تحريم بيع الطعام قبل قبضه و يجوز بيع ما عداه قبل قبضه، و قال الشيخ في موضع من الخلاف يجوز بيع ما عدا الطعام قبل قبضه، و في موضع آخر إذا كان الثمن معينا يجوز بيعه قبل قبضه ما لم يكن صرفا، و ذهب ابن ابى عقيل الى بطلان بيع ما يكال أو يوزن قبل قبضه و جواز ما عداه و اختار ابن البراج في المهذب قوله في المبسوط و في الكامل قوله في النهاية، و منع ابن حمزة من بيع الطعام قبل القبض سواء كان مبيعا أو قرضا و غير الطعام جوز بيعه قبل القبض على كل حال الا ان يكون سلفا فإنه منع من بيعه قبل قبضه الا من المسلف اليه، و روى الصدوق في حديث انه لا بأس ان يشترى الطعام قبل ان يقبضه و يوكل المشتري بقبضه [١]
[١] ئل ب ١٦ خبر ٦ من أبواب أحكام العقود.