إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٩٤
و لا يقبض من الكريهة و يزيل ما أصاب الثوب منه
[الرابع الاكتحال بالسواد]
(الرابع) الاكتحال بالسواد على رأى (١) و بما فيه طيب
[الخامس النظر في المرآة]
(الخامس) النظر في المرآة على رأى (٢)
[السادس الادّهان]
(السادس) الادّهان بالدهن مطلقا اختيار أو بما فيه طيب و ان كان قبل الإحرام إذا كانت رائحته تنقى الى بعد الإحرام و لو لم يبق جاز، و يجوز أكل ما ليس بطيب منه كالسمن و الشيرج
النهاية الذي يحرم من الطيب المسك و العنبر و الزعفران و الورس و العود و الكافور و ما عداه من الطيب مكروه، و اختاره ابن حمزة احتج الشيخ بما رواه معاوية بن عمار عن الصادق عليه السّلام قال انما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك و العنبر و الورس و الزعفران [١] و عن ابن ابى يعفور عن الصادق عليه السّلام قال الطيب المسك و العنبر و الزعفران و العود [٢] و الجواب ان الحديث الذي رويناه في التحريم من الصحاح و هاتان الروايتان ليستا من الصحاح و أسقط في التهذيب العود و الكافور و أسقط ابن البراج العود.
قال دام ظله: و الاكتحال بالسواد على راى.
[١] أقول: هذا قول الشيخ في النهاية و المبسوط و المفيد و سلار و ابن إدريس لقول ابى عبد اللّه عليه السّلام لا يكتحل الرجل و المرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا في علة [٣] و النهي يقتضي التحريم و جعله الشيخ في الخلاف و الاقتصاد مكروها للأصل و الأقوى عندي التحريم.
قال دام ظله: النظر في المرآة على راى.
[٢] أقول: هذا قول الشيخ في المبسوط و النهاية و ابى الصلاح و ابن إدريس لما رواه حماد في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا تنظر في المرآة و أنت محرم فإنها من الزينة [٤] و ذهب في الخلاف إلى الكراهية و هو مذهب ابن إدريس و ابن حمزة للأصل.
[١] ئل ب ١٨ خبر ١٤ من أبواب تروك الإحرام
[٢] ئل ب ١٨ خبر ١٥ من أبواب تروك الإحرام
[٣] ئل ب ٣٣ خبر ٢ من أبواب تروك الإحرام
[٤] ئل ب ٣٤ خبر ١ من أبواب تروك الإحرام