إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٩
الوسطى عرضا، و يرجع الأنزع و الأغم و قصير الأصابع و طويلها الى مستوي الخلقة، و يغسل من أعلى الوجه فان نكس بطل، و لا يجب غسل مسترسل اللحية و لا تخليلها، فان خفت وجب، و كذا لو كانت للمرأة بل يغسل الظاهر على الذقن، و كذا شعر الحاجب و الأهداب و الشارب.
[الثالث غسل اليدين]
(الثالث) غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع فإن نكس أو لم يدخل المرفق بطل، و تغسل الزائدة مطلقا ان لم يتميز عن الأصلية و الّا غسلت ان كانت تحت المرفق، و اللحم و الإصبع الزائدان ان كانا تحت المرفق، و لو استوعب القطع محل الفرض سقط الغسل و الّا غسل ما بقي.
[فروع]
فروع
[الأول لو افتقر الأقطع الى من يوضئه بأجرة]
(الأول) لو افتقر الأقطع الى من يوضئه بأجرة وجبت مع المكنة و ان زادت عن أجرة المثل و الّا سقطت أداء و قضاء
[الثاني لو طالت أظفاره فخرجت عن حدّ اليد]
(الثاني) لو طالت أظفاره فخرجت عن حدّ اليد وجب غسلها و لو كان تحتها وسخ يمنع وصول الماء وجب ازالته مع المكنة
[الثالث لو انكشطت جلدة من محل الفرض]
(الثالث) لو انكشطت جلدة من محل الفرض و تدلت منه وجب غسلها، و لو تدلت من غير محله سقط، و لو انكشطت من غير محل الفرض و تدلت منه وجب غسلها
[الرابع ذو الرأسين و البدنين]
(الرابع) ذو الرأسين و البدنين يغسل أعضائه مطلقا
[الرابع مسح الرأس]
(الرابع) مسح الرأس، و الواجب أقل ما يقع عليه اسمه، و يستحب بقدر ثلاث أصابع مقبلا، و يكره مدبرا، و محله المقدم فلا يجزى غيره، و لا يجزى الغسل عنه، و لا المسح على حائل و ان كان من شعر الرأس غير المقدّم، بل امّا على البشرة أو على الشعر المختص بالمقدّم إذا لم يخرج عن حدّه، فلو مسح على المسترسل، أو على الجعد الكائن في حد الرأس إذا خرج عنه بالمّد، لم يجزئ
[الخامس مسح الرجلين]
(الخامس) مسح الرجلين، و الواجب أقل ما يقع عليه اسمه، و يستحب بثلاث أصابع، و محله ظهر القدم من رؤس الأصابع إلى الكعبين، و هما حد المفصل بين
و لأن الطهارة الواحدة لا تقع بنيّتين، لعدم وروده في الشرع (و يحتمل) الإتمام لانعقاد الاولى (و يحتمل) نية الوجوب في الباقي لأنه الواقع في الوقت فيكون واجبا، و لا يجوز إيقاع الواجب بنية الندب (و الأقرب عندي ما قواه المصنف خ)