إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٩١
بناء جميع المسلمين في البلد بل بناء محلته و لو كانوا في موضع منفرد فلا حجر و لا يمنع من شراء دار مرتفعة و لا تهدم لو ملكها، نعم لو شراها من ذمي ظلم بالارتفاع هدم المرتفع، و لو شراها المسلم من هذا الظالم لم تهدم فلو باعها المسلم من ذمي فالأقرب إقرارها على العلو (١) و لو انهدمت المرتفعة مطلقا لم يجز له أن يعلو في الإعادة و لا يلزمهم إحفاء العمارة
[الثالث عدم دخول المساجد لا للاستيطان]
(الثالث) عدم دخول المساجد لا للاستيطان و لا للاجتياز سواء اذن لهم مسلم أو لا
[الرابع عدم استيطان الحجاز]
(الرابع) عدم استيطان الحجاز و المراد به مكة و المدينة و هي داخلة في جزيرة العرب (لان حدها من عدن الى ريف [١] عبادان طولا و من تهامة و ما و والاها إلى أطراف الشام عرضا) و يجوز لهم الاجتياز بالحجاز و الامتياز منه و لا يمكن من الإقامة أزيد من ثلاثة أيام على موضع سوى يوم الدخول و الخروج و يمنع من الاجتياز بالحرم فلو جاء لرسالة خرج اليه من يسمعها و لو دفن به نبش قبره و أخرج و لو مرض و خيف موته بنقله نقل
[الخامس التزام جميع ما تقدم من الشرائط]
(الخامس) التزام جميع ما تقدم من الشرائط.
[نكتة]
نكتة حكم انتقاض العهد بالقتال الاغتيال و ما عداه يرد إلى مأمنه، و لو نبذ إلينا العهد الحق بالمأمن أيضا و لو كذب بعد إسلامه على رسول اللّٰه صلّى اللّه عليه و آله و سلم عزر فإن كذبه فهو مرتد و ان نسبه الى الزنا فهو مرتد فإن أسلم لم يلزمه شيء و احتمل القتل لان حد قذف النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم القتل و حد القذف لا يسقط بالتوبة و وجوب ثمانين لان قذف النبي
قال دام ظله: فلو باعها المسلم من ذمي فالأقرب إقرارها على العلو.
[١] أقول: يحتمل الإزالة لأن الشارع جعل تعلية الذمي بناءه على المسلم سببا للإزالة سواء استمرت في يده أو يد ذمي آخر و هو موجود هنا (و وجه القرب) ان الشارع جعل شراها من مسلم سببا للإقرار و عدم الإزالة و هو أعم من صورة النزاع و الاستصحاب، و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال دام ظله: و ان نسبه الى الزنا فهو مرتد فإن أسلم لم يلزمه شيء و احتمل القتل لان حد قذف النبي (ص) القتل و حد القذف لا يسقط بالتوبة و وجوب
[١] الرديف ارض فيها زرع و خصب و الجمع أرياف و منه ريف عبادان- مجمع