إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤١١
له فله الاقتراض مع العسر و اليسر و يجوز له ان يشترى من مال ولده الصغير لنفسه بثمن المثل فيكون موجبا قابلا و ان يقوّم جاريته عليه و يطأها حينئذ و للأب المعسر التناول من مال ولده الموسر قدر مؤنته و يحرم على الولد ان يأخذ من مال والده شيئا إلا باذنه، و يحرم على الام ان تأخذ من مال ولدها شيئا و بالعكس الا مع الاذن، و ليس لها ان تقترض من مال ولدها الصغير، و يحرم على الزوجة ان تأخذ من مال زوجها بغير إذنه شيئا و ان قل، و يجوز لها ان تأخذ المأدوم و تتصدق به ما لم تجحف الا ان يمنعها فيحرم، و ليس للبنت و لا للأخت و لا للام و لا للأمة تناول المأدوم إلا مع الاذن، و يحرم على الزوج ان يأخذ من مال زوجته شيئا إلا بإذنها و لو دفعت اليه ما لا لينتفع به كره له ان يشترى به جارية يطأها إلا مع الاذن.
[الفصل الثاني في الآداب]
الفصل الثاني في الآداب يستحب لطالب التجارة ان يتفقه فيها أولا، و الإقالة للمستقيل و إعطاء الراجح و أخذ الناقص و التسوية و ترك الربح للموعود بالإحسان و للمؤمن إلا اليسير مع الحاجة و التسامح في البيع و الشراء و القضاء و الاقتضاء و الدعاء عند دخول السوق و سؤال اللّٰه ان يبارك له فيما يشتريه و يخير له فيما يبيعه و التكبير و الشهادتان عند الشراء و يكره الدخول أولا إلى السوق و مدح البائع و ذم المشتري و كتمان العيب و اليمين على البيع و السوم بين طلوع الفجر و الشمس و تزيين المتاع (للمشتري خاصة- خ) و البيع في الظلمة و التعرض للكيل و الوزن مع عدم المعرفة و الاستحطاط بعد العقد، و الزيادة وقت النداء و الدخول في سوم المؤمن و ان يتوكل حاضر لباد، و نهى النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم [١] عن بيع حبل الحبلة و هو البيع بثمن مؤجل إلى نتاج نتاج الناقة، و عن المجر و هو بيع ما في الأرحام، و عن بيع عسيب الفحل [٢] و هو نطفته، و عن بيع الملاقيح و هو ما في بطون الأمهات و المضامين و هي ما في أصلاب الفحول، و عن الملامسة و هو ان يبيعه غير مشاهد على انه متى لمسه صح
[١] المستدرك باب ٧ خبر ٢- ٣- من أبواب عقد البيع.
[٢] البحار- ج ٢٣ من الطبع القديم باب ما نهى عنه من أبواب البيع- و باب بيع الثمار