إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٩٠
و لو اشترك الخيار صح عتق الجارية خاصة لأن إعتاق البائع مع تضمنه للفسخ يكون نافذا على رأى (١) و لا يعتق العبد و ان كان الملك فيه لمشتريه لما فيه من ابطال حق الآخر.
[فروع]
فروع
[لا يبطل الخيار بتلف العين]
(ا) لا يبطل الخيار بتلف العين فان كان مثليا طالب صاحبه بمثله و الا القيمة
[لو قبّلت الجارية المشتري فالأقرب انه ليس بتصرف]
(ب) لو قبّلت الجارية المشتري فالأقرب انه ليس بتصرف (٢) و ان كان مع شهوة إذا لم- يأمرها، و لو انعكس الفرض فهو تصرف و ان لم يكن عن شهوة
[ليس للمشتري الوطي في مدة الخيار المشترك أو المختص بالبائع]
(ج) ليس للمشتري الوطي في مدة الخيار المشترك أو المختص بالبائع على اشكال (٣) فإن فعل لم يحد و
مبنى على التغليب و أيضا العتق هل يكون موقوفا أم لا.
قال دام ظله: و لو اشترك الخيار صح عتق الجارية خاصة لأن إعتاق البائع مع تضمنه للفسخ يكون نافذا على رأى.
[١] أقول: اما عدم عتق العبد فلما مر من ابطال حق الغير و اما الجارية فلأنه اما مالك أو يملك ان يملك فبأول جزء يحصل الفسخ و بتمامه يحصل العتق و قيل لا لانه مشروط بالملك المعلول للفسخ فيكون صحة العتق متأخرة عن الفسخ بمرتبتين فلو كان علة فيه دار و الجواب ما ذكرناه.
قال دام ظله: لو قبلت الجارية المشتري فالأقرب انه ليس بتصرف.
[٢] أقول: وجه القرب انه لم يصدر منه فعل و يحتمل ضعيفا ان يكون تصرفا لأن الملاقاة نسبة صادرة منهما و لان علتها الكون و هو يحتاج إلى المؤثر و لان ثبوته لها و سكوته حتى تقبّله فعل منه و اختيار له (و التحقيق) انه ليس بتصرف لصحة سلبه عرفا و لغة فإنه يقال لم يتصرف بل هي قبّلته.
قال دام ظله: ليس للمشتري الوطي في مدة الخيار المشترك أو المختص بالبائع على اشكال.
[٣] أقول: منشأه (من) حصول الملك المقتضي للإباحة و من تعلق حق البائع (و أقول- خ) ان قلنا بعدم منع الاستيلاد من استرجاع العين لا نمنع و ان قلنا بمنعه احتمل