إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٨٢
الحنطة و الشعير جنسان هما لا يضم أحدهما إلى الآخر
[الثالث العلس حنطة]
(الثالث) العلس حنطة حبتان منه في كمام على رأى (١) و السلت يضم الى الشعير لصورته و يحتمل إلى الحنطة لاتفاقهما طبعا و عدم الانضمام (٢)
[الرابع لا يسقط العشر بالخراج]
(الرابع) لا يسقط العشر بالخراج في الخراجية
[الخامس لو أشكل الأغلب في السقي]
(الخامس) لو أشكل الأغلب في السقي فكالاستواء.
قال دام ظله: العلس حنطة حبتان منه في كمام واحد على رأى.
[١] أقول: قال بعض أصحابنا العلس نوع برأسه لا تجب فيه الزكاة و هو اختيار والدي المصنف في المختلف و ابن إدريس للأصل و لقول الصادق عليه السّلام فرض اللّه الزكاة مع الصلاة في الأموال و سنها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في تسعة أشياء و عفى عما سواهن: في الذهب و الفضة و الإبل و البقر و الغنم و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب [١] الحديث، و الأصل عدم الترادف و قال الشيخ انه نوع من الحنطة و يجب فيه الزكاة لأنه لما كانت معرفة الحقائق في أنفسها امرا مشكلا علق الشارع الاحكام على الأسماء و انما يعرف الوضع من اللغة و قال صاحب الصحاح العلس ضرب من الحنطة تكون حبتان منه في قشر و هو طعام أهل صنعاء.
قال دام ظله: و السلت يضم الى الشعير لصورته و يحتمل إلى الحنطة لاتفاقهما طبعا و عدم الانضمام.
[٢] أقول: الأول قول الشيخ و وجهه ان الأجسام إذا تساوت في الصورة النوعية اتحدت في الماهية فيتساوى كل الافراد في الاسم الموضوع للماهية الكلية فيتساوى في الحكم المعلق عليه (و الثاني) قول بعض الأصحاب لأن الطبيعة صادرة عن الصورة النوعية معلولة لها فلما لم يوجد الطبيعة الصادرة عن الشعير علمنا عدم الصورة النوعية التي باختلافها تختلف الماهية فلم يكن من الشعير و وجد خاصية الحنطة فيه و هو الطبيعة المختصة بها فكان منها (و وجه) الثالث اختلافهما عرفا و لغة و الأحكام منوطة بهما و للأصل و الحق الأول و قال صاحب الصحاح السلت ضرب من الشعير ليس له قشر كأنه الحنطة و هو يقوى الأول و الأقوى عندي انه لا يضم إلى أحدهما في الزكاة.
[١] ئل ب ١ خبر ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة