إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٢٥
و لو فقد أحدها سقطت، و المسافر ان وجب عليه التمام وجبت عليه و الّا فلا، و يحرم السفر بعد الزوال قبلها، و يكره بعد الفجر و يسقط عن المكاتب و المدبّر و المعتق بعضه و ان اتفقت في يومه، و يصلّى من سقطت عنه الظهر في وقت الجمعة فإن حضرها بعد صلوته لم يجب عليه و ان زال المانع كعتق العبد و نية الإقامة اما الصبي فتجب عليه.
[المطلب الثالث في ماهيتها و آدابها]
المطلب الثالث في ماهيتها و آدابها و هي ركعتان عوض الظّهر و يستحبّ فيها الجهر إجماعا و الأذان الثاني بدعة و يحرم البيع بعد الأذان، و ينعقد على رأى (١)، و كذا ما يشبه البيع على اشكال (٢) و لو سقطت عن أحدهما فهو سائغ له خاصّة و لو زوحم المأموم في سجود الاولى لحق بعد قيام الامام ان أمكن و الّا وقف حتّى يسجد في الثانية فيتابعه من غير ركوع و ينوى بهما للأولى فإن نواهما في الثانية أو أهمل بطلت صلوته، و لو سجد و لحق الامام راكعا في الثانية تابعه، و لو لحقه رافعا فالأقرب جلوسه حتّى يسجد الامام و يسلّم ثمّ ينهض إلى الثّانية و له أن يعدل الى الانفراد و على التّقديرين يلحق الجمعة، (٣)
قال دام ظله: و يحرم البيع بعد الأذان و ينعقد على رأى.
[١] أقول: قال الشيخ في المبسوط و الخلاف لا ينعقد، و قال ابن الجنيد، و المصنف ينعقد و المأخذ دلالة النهي في المعاملات على الفساد و عدمها.
قال دام ظله: و كذا ما أشبه البيع على اشكال.
[٢] أقول: ينشأ من اشتراكهما في العلة المومى إليها في النص و من عدم النص و للأصل.
قال دام ظله: و لو سجد و لحق الامام راكعا في الثانية تابعه و لو لحقه رافعا فالأقرب جلوسه حتى يسجد الامام و يسلم الامام ثم ينهض إلى الثانية و له ان يعدل الى الانفراد و على التقديرين يلحق الجمعة.
[٣] أقول: فيه أقوال ثلثة (ا) ان ينفرد واجبا لانه يلزم مخالفة الإمام في الأفعال لتعذر المتابعة (ب) يتابع الامام ثم يحذف ما فعل كمن تقدم الإمام في ركوع أو سجود سهوا لتحقق المتابعة (ج) قول المصنف و هو الأصح و انما أدرك الجمعة هنا