إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٧٣
يكره لو كان قصدهما ذلك و لم يشترطاه فلو باع غلامه سلعة ثم اشتراها بزيادة قصدا للإخبار بالزائد جاز ان لم يكن شرط الابتياع
[لو ظهر كذب البائع في اخباره تخير المشتري]
(ب)، لو ظهر كذب البائع في اخباره تخير المشتري في الإمضاء بالمسمى و الفسخ و ليس له قدر التفاوت سواء كان الكذب في قدر الثمن أو جنسه أو وصفه أو حلوله و هل يسقط الخيار بالتلف فيه نظر (١)، و لا خيار لو علم بكذبه، و لا تقبل بينة البائع لو ادعى كثرة الثمن و له الإحلاف ان ادعى العلم، و لو صدقه المشتري تخير البائع في الفسخ و الإمضاء
[لو اشترى ثوبا بعشرة فباعه بخمسة عشر]
(ج) لو اشترى ثوبا بعشرة فباعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة جاز ان يخبر بعشرة و لا يجب حط الربح و لو اشتريا ثوبا بعشرين ثم اشترى أحدهما نصيب صاحبه بأحد عشر أخبر بأحد و عشرين و لو اشترى أحدهما نصفه بعشرة و الأخر بعشرين ثم باعاه صفقة مرابحة فالثمن بينهما نصفان
[لو باعه تولية فحط البائع الأول عنه البعض فله الجميع]
(د) لو باعه تولية فحط البائع الأول عنه البعض فله الجميع، و لو كان الحط قبل التولية فله الباقي ان كان بما ادى و لو حط الجميع قبل التولية لم يصح التوليه ان كان بما
و روى في كتاب من لا يحضره الفقيه عن منصور بن حازم عن الصادق عليه السّلام قال إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلّا تولية و ان لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه يعنى انه يوكّل المشتري بقبضه [١]، و قال أبو الصلاح يصح بيع ما استحق تسليمه قبل قبضه و ثبوت قبض الثاني عن الأول و أطلق (لنا) عموم قوله تعالى:
وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ [٢] (احتج) المانع برواية الحلبي الصحيحة عن الصادق عليه السّلام في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل ان يكتاله قال لا يصلح له ذلك، [٣] و في الصحيح، عن عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه عن ابى عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يشترى الطعام أ يصلح بيعه قبل ان يقبضه قال إذا ربح لم يصلح حتى يقبض و ان كان يولّيه فلا بأس [٤] و الجواب الحمل على الكراهية جمعا بين الأدلة.
قال دام ظله: و هل يسقط الخيار بالتلف فيه نظر.
[١] أقول: ينشأ من ان الرد انما يتحقق مع بقاء العين و من قيام القيمة مقامها.
[١] ئل ب ١٦ خبر ١ من أبواب أحكام العقود.
[٢] البقرة- ٢٧٤.
[٣] ئل ب ١٦ خبر ٥- ١٣ من أبواب أحكام العقود.
[٤] ئل ب ١٦ خبر ٩ من أبواب أحكام العقود (و فيه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال سألته إلخ).