إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٧٩
بيع دجاجة فيها بيضة ببيضة أو دجاجة و شاة في ضرعها لبن بمثلها أو بخالية أو بلبن و لو كان من لبن جنسها و مكّوك حنطة بمثله و ان اشتمل أحدهما على عقد التبن أو زوان أو تراب تجري العادة بمثله، و لو أراد المعاوضة على المتفاضلين المتفقين جنسا باع أحدهما سلعته بجنس غيرهما ثم اشترى به الأخرى أو باع المماثل قدرا و وهبه الزائد أو أقرضه إياه و تباريا، و لا ربا بين الوالد و ولده فلكل منهما أخذ الفضل و لا بين السيد و مملوكه المختص و لا بين الزوج و زوجته و لا بين المسلم و أهل الحرب فللمسلم أخذ الفضل في دار الحرب أو الإسلام دون العكس، و يثبت بين المسلم و الذمي على رأى (١)، و القسمة تمييز و ليست بيعا فيجوز فيما يثبت فيه الربا و ان تفاضلا وزنا و خرصا و لو أخذ أحدهما الرطب و الأخر التمر جاز، و يجب على كل من أخذ الربا رده الى مالكه ان عرفه أو الى ورثته ان فقد و يتصدق به عنه ان جهله سواء استعمله مع علم التحريم أو جهله
إدريس إلى الإباحة لوجود المقتضى و هو قوله تعالى وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ [١] و انتفاء المانع، إذ ليس الا الربا اتفاقا و كل ما ثبت الربا فيه فهو مكيل أو موزون و لا شيء من الحيوان الحي بموزون.
قال دام ظله: و يثبت بين المسلم و الذمي على رأى.
[١] أقول: هذا مذهب الشيخ و ابن إدريس و ابن البراج و الظاهر من كلام ابن حمزة، و قال المفيد و المرتضى و ابنا بابويه لا يثبت (احتج) الشيخ بعموم النهي عن تحريم الربا و لأن أموال أهل الذمة معصومة و ادعى السيد الإجماع على مذهبه (و احتج) السيد أيضا برواية الصدوق عن الصادق عليه السّلام قال ليس بين المسلم و الذمي ربا [٢] و يمنع الإجماع و الرواية محمولة على الخارج عن الذمة و الاولى الثبوت.
قال دام ظله: و يجب على كل من أخذ الربا رده الى مالكه [٣] ان عرفه أو الى ورثته ان فقد- و يتصدق به عنه ان جهله سواء استعمله مع
[١] البقرة- ٢٧٤.
[٢] ئل ب ٧ خبر ٥ من أبواب الربا
[٣] (أخذ الزيادة ردها الى مالكها- خ).