إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٨
الدجاج، و بول البغال و الحمير، و الدواب، و أرواثها
[فروع]
(فروع)
[الأول الخمر المستحيل]
(الأول) الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب نجس
[الثاني الدود المتولد من العذرة و الميتة]
(الثاني) الدود المتولد من العذرة و الميتة طاهر
[الثالث الآدمي ينجس بالموت]
(الثالث) الآدمي ينجس بالموت، و العلقة نجسة و ان كانت في البيضة
[الرابع اللبن]
(الرابع) اللبن تابع
[الخامس الانفحة]
(الخامس) الانفحة: و هي لبن مستحيل في جوف السخلة طاهرة و ان كانت ميتة
[السادس جلد الميتة لا يطهر بالدباغ]
(السادس) جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، و لو اتخذ منه حوض لا يتسع للكر نجس الماء فيه و ان احتمله فهو نجس و الماء طاهر، و ان توضأ منه جاز ان كان الباقي كرا فصاعدا.
عن على بن نعمان عن سعيد الأعرج [١] قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفارة تقع في السمن أو الزيت ثم تخرج منه، قال لا بأس بأكله، و يستحيل ان ينجس الجامد بها و لا ينجس المائع و فيه نظر، لأن رواية على بن جعفر من الصحاح و هذه ضعيفة السند (احتج المطهر بقول الفضل البقباق [٢] فلم اترك شيئا إلّا سألته عنه أعني أبا عبد اللّه عليه السّلام قال: لا بأس، و الأصل، فإن الأصل في الأشياء الطهارة لقوله تعالى:
خَلَقَ لَكُمْ مٰا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً [٣] و انما يتم الانتفاع بالطهارة و انما يحكم بالنجاسة بدليل و لم يثبت، و لان الحكم بنجاستها حرج لعسر الاحتراز عنها و هو منفي بالآية، و الاولى حمل الأمر بالغسل على الاستحباب جمعا بين الأدلة و نجس الوزغة لقول ابى عبد اللّه عليه السّلام [٤] في حديث طويل عن الوزغة: فإنه لا ينتفع بما يقع فيه، و النكرة المنفية للعموم (احتج) المطهر بالأصل و هو الحق لاستلزامه الحرج المنفي بالآية، و المقدمتان ظاهرتان و نفى الانتفاع ليس بعام لقبوله التقييد به و بالخاص فيكون مغايرا، و حكم الشيخ و ابن البراج و أبو الصلاح بنجاسة الثعلب و الأرنب، لأمر ماسّهما بغسل يده (احتج) المطهر بالأصل و بأنه كلما كان سؤرهما طاهرا كانا طاهرين لكن المقدم حق فالتالي مثله بيان الملازمة ان نجاسة الماء القليل بملاقاة الحيوان النجس و شربه قد ثبت في تنجيس القليل و سلّمه كل من قال به (و امّا) حقية
[١] ئل ب ٤١ خبر ١ من أبواب الأطعمة المحرمة
[٢] ئل ب ١١ خبر ١ من أبواب النجاسات
[٣] س البقرة آية ٢٧-
[٤] ئل ب ٩ خبر ٤- من أبواب الأسئار-