إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣١٢
من وجب عليه الهدي اخرج من صلب المال و لا يجب بيع ثياب التجمل في الهدى (و لو فعل اجزء- خ ل) و من وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة فلم يجد فعليه سبع شياه.
[المبحث الثاني في صفات الهدى و كيفية الذبح]
المبحث الثاني في صفات الهدى و كيفية الذبح يجب ان يكون من النعم الإبل أو البقر أو الغنم ثنيا، فمن الإبل ما كمل خمس سنين و من البقر و الغنم ما دخل في الثانية و يجزى الجذع من الضأن لسنة تاما فلا يجزى العوراء (و لا) العرجاء البيّن عرجها (و لا) مكسورة القرن الداخل (و لا) مقطوعة الاذن (و لا) الخصى (و لا) المهزولة و هي التي ليس على كليتيها شحم الا ان يكون قد اشتراها على انها سمينة، و لو اشتراها على انها تامة فبانت ناقصة لم تجزء و يستحب ان يكون سمينة تنظر في سواد و تمشي فيه و تبرك فيه قد عرّف بها إناثا من الإبل و البقر و ذكرانا من الضأن و المعز و (يستحب- خ) قسمته أثلاثا بين الأكل
العشرة و لم يفعل ثم مات وجب على الولي قضاء العشرة و هو الأقوى عندي، و ذهب الشيخ و ابن حمزة إلى قضاء الثلاثة خاصة و ما ذكره هنا اختيار ابن إدريس لأنه صوم واجب فاته مع تمكنه منه و كل صوم هذا شانه وجب على الولي قضائه (أما الصغرى) ففرضية (و اما الكبرى) فلرواية معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال من مات و لم يكن له هدي المتعة فليصم عنه وليه و المفهوم منه صيام بدل الهدى [١] احتج الشيخ بما رواه الحلبي في الحسن عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انه سئل عن رجل تمتع بالعمرة و لم يكن له هدى صام ثلاثة أيام في ذي الحجة ثم مات بعدها رجع الى أهله قبل ان يصوم السبعة الأيام على وليه ان يقضى عنه قال ما ارى عليه قضاء [٢] (و الجواب) ان هذه من الحسان و الاولى من الصحاح و الصحاح مقدمة على الحسان مع التعارض.
[١] ئل ب ٤٨ خبر ١ من أبواب الذبح
[٢] ئل ب ٤٨ خبر ٢ من أبواب الذبح.