إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٩٨
الختم بالحجر فلو أبقى من الشوط شيئا و ان قل لم يصح بل يجب ان ينتهي من حيث ابتدء
[السادس جعل البيت على يساره]
(السادس) جعل البيت على يساره فلو جعله على يمينه أو استقبله بوجهه لم يصح
[السابع خروجه بجميع بدنه عن البيت]
(السابع) خروجه بجميع بدنه عن البيت فلو مشى على شاذروان [١] الكعبة لم يصح و لو كان يمس الجدار بيده في موازاة الشاذروان صح
[الثامن إدخال الحجر في الطواف]
(الثامن) إدخال الحجر في الطواف فلو مشى على حائطه أو طاف بينه و بين البيت لم يصح
[التاسع الطواف بين البيت و المقام]
(التاسع) الطواف بين البيت و المقام فلو ادخل المقام فيه لم يصح
[العاشر رعاية العدد]
(العاشر) رعاية العدد فلو نقص عن سبعة و لو شوطا أو بعضه و لو خطوة لم يصح و لو زاد على طواف الفريضة عمدا بطل و لو كان سهوا قطع ان ذكر قبل بلوغه الركن و لو كان بعده استحب إكمال أسبوعين، و صلى للفريضة أولا و للنافلة بعد السعي،
ابتدء من غير الحجر الأسود لم يعتد بما فعله حتى ينتهي إلى الحجر الأسود فيكون منه ابتداء طوافه فلا بد و أن يكون ناويا عنده سبعة أشواط منه اليه بالفعل لا استدامة حكمها لا غيره فيصح طوافه كما لو قدم المتوضي غسل بعض أعضائه على غسل وجهه فإنه يجعل غسل الوجه عند فعله ابتداء و يكون النية مستحضرة بالفعل عند غسل الوجه لاستدامة الحكم لا غير.
ثم وقع بعد المصنف اشتباه في قوله «للإتمام» (فيحتمل) ان يكون مراده باللام لام التعليل و تقريره انه فعل طوافا تاما بنية صحيحة مستجمعا لشرائط الطواف فيصح (و يحتمل) البطلان لانه زاد في طواف الفريضة فيبطل كزيادة ركعة في الصلاة فلا بد و ان يسكن بين هذا الشوط الذي ابتدء فيه بغير الحجر و بين ابتدائه بالحجر أو يكون معتقدا بطلان ذلك الشوط و انه يبتدى الطواف من الحجر الأسود الآن فلو غفل عن هذا و لم يحصل سكون بينهما كان كزيادة ركن في الصلاة و فرق بينه و بين الوضوء لانه لا يبطل بالزيادة فيه (و يحتمل) انه أراد بالإتمام إتمام الشوط الناقص بحيث لا يجعل ما ابتدأ به نهاية و هذا وجد حاشية على نسخة الأصل التي هي بخط المصنف (و يحتمل) البطلان للابتداء بغير الحجر الأسود فقد فات الشوط.
[١] بفتح الذال من جدار البيت الحرام و هو الذي ترك من عرض الأساس خارجا و يسمى تأزيرا لانه كالإزار للبيت.