إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٩٥
في وطى الدبر و نصف العشر فيه أقرب (١)
[لو كان المبيع غير الأمة فحمل عند المشتري من غير تصرف]
(ج) لو كان المبيع غير الأمة فحمل عند المشتري من غير تصرف فالأقرب ان للمشترى الرد بالعيب السابق لان الحمل زيادة (٢) و لو كانت حاملا فولدت عنده ثم ردها رد الولد
[لو كان كاتبا أو صانعا فنسيه عند المشتري]
(د) لو كان كاتبا أو صانعا فنسيه عند المشتري لم يكن له الرد بالسابق
[لو باع المعيب سقط رده]
(ه) لو باع المعيب سقط رده و ان عاد اليه بالعيب و لا يسقط الأرش و ان خرج عن ملكه، و كذا لو مات أو أعتقه أو وقفه و الأرش بعد العتق له
[لو باع الجاني خطاء ضمن أقل الأمرين]
(و) لو باع الجاني خطاء ضمن أقل الأمرين على رأى و الأرش على رأى (٣) و صح البيع ان كان موسرا و الا
عليه عشر قيمتها و يحتمل نصف العشر و عدم الرد و كذا الإشكال في وطى الدبر و نصف العشر فيه أقرب.
[١] أقول: وجه الأول عموم النص في وجوب العشر على من وطئ البكر (و وجه) الثاني عموم النص بوجوب نصف العشر في وطى الحامل و وجه الثالث الجناية الزائدة و هي إذهاب البكارة (و وجه الإشكال) في الدبر عموم النص (و من) ان الظاهر إرادة إذهاب البكارة، و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال دام ظله: لو كان المبيع غير الأمة فحمل عند المشتري من غير تصرف فالأقرب ان للمشترى الرد بالعيب السابق لان الحمل زيادة.
[٢] أقول: هذا على قول الشيخ من ان الحمل تابع للحامل في الانتقال مع الإطلاق ظاهر و اما عندنا فالأقوى ذلك لأنه كالثمرة المتجددة على الشجرة و كما لو أطارت الريح ثوبا للمشتري في الدار المبتاعة و الخيار له بغير اختياره فإنه لا يؤثر و يحتمل عدمه لحصول خطر ما و لنقص منافعها فإنها لا تقدر على حمل العظيم و الأقوى عندي عدم الرد في الحمل كالأمة.
قال دام ظله: لو باع الجاني خطأ ضمن أقل الأمرين على رأى و الأرش على راى.
[٣] أقول: حكى في المبسوط القولين و قوى الأول و قال في الخلاف بالثاني و هو اختيار ابن الجنيد و ابن البراج و الأقوى عندي الأول (لنا) انه لا يستحق أكثر من الأرش و لا يضمن جناية عبده و ادعى الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة