إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥١٣
كرجل موسر ثقة (١) و لا يفتقر الى تعيين الشهود بل الضابط العدالة، فلو عينهم فالأقرب تعينهم (٢)، و هل يشترط مغايرة الرهن للمبيع نظر (٣)، نعم يشترط المغايرة في البيع فلو قال بعتك هذا بشرط ان تبيعني إياه لم يصح و لو شرط ان يبيع فلانا صح و لو أخل المشتري بالرهن أو الكفيل تخير البائع فإن أجاز فلا خيار للمشترى و لو امتنع الشاهدان اللذان عينا من التحمل تخير البائع أيضا و لو هلك الرهن أو تعيب قبل القبض أو وجد به عيبا قديما تخير البائع أيضا و لو تعيب بعد القبض فلا خيار
[لو باعه العبد بشرط العتق مطلقا]
(ج) لو
كرجل موسر ثقة.
[١] أقول: وجه القرب انه كلما يصح اشتراط رهنه يصح رهنه بالضرورة و يلزمه قولنا كلما لا يصح رهنه لا يصح اشتراط رهنه و المجهول لا يصح رهنه و كذا القول في الكفيل و لنهيه عليه السّلام عن الغرر [١] و هذا غرر (و يحتمل) الصحة و يتخير الراهن في تعيينه للأصل (و يحتمل) انصراف الإطلاق إلى كفيل و رهن يقومان بالمال لانه الغرض و الأقوى عندي عدم صحة المجهول.
قال دام ظله: فلو عينهم فالأقرب تعينهم.
[٢] أقول: وجه القرب العمل بمقتضى الشرط السائغ و تعلق الغرض بالتعيين غالبا (و يحتمل) عدمه لان المقصود في الإشهاد إثبات الحق عند الجحود و مناطه العدالة لا الشخص المعين و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال دام ظله: و هل يشترط مغايرة الرهن للمبيع نظر.
[٣] أقول: ذهب الشيخ في المبسوط الى الاشتراط و تبعه ابن إدريس و وجهه انه لولاه لدار لان لزوم تصرفات المشتري معلولة للزوم البيع فلو كانت علة فيه دار و لانه قبل تمام البيع لم يملك فكأنه شرط رهن ما سيملكه (و يحتمل) عدمه لان الرهن مشروط بمطلق الملك و هو هنا حاصل له بمجرد وقوعه فيلزم و لا استبعاد في كون المعلول علة لصفة علته و لانه ليس تبعا بشرط بل هو بيع و شرط.
[١] لم نعثر على النهي عن الغرر مطلقا في كتب الفريقين و انما الوارد النهي عن بيع الغرر نعم في غير موضع من الخلاف التمسك بنهيه (ص) عن الغرر مطلقا و تبعه المتأخرون.