إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٢٨
، و لو كان قد أشعره أو قلده بعث به قولا واحدا، و روى ان من بعث هديا من أفق من الآفاق تطوعا يواعد أصحابه وقت ذبحه أو نحره ثم يجتنب ما يجتنبه المحرم و لا يلبي فإذا حضر وقت الوعد أحل، و لو فعل ما يحرم على المحرم كفر استحبابا. (١)
[الفصل الثالث في كفارات الإحرام و فيه مطالب]
الفصل الثالث في كفارات الإحرام و فيه مطالب
[المطلب الأول الصيد و فيه مباحث]
الأول الصيد و فيه مباحث
[البحث الأول يحرم الحرم و الإحرام الصيد البري]
الأول يحرم الحرم و الإحرام الصيد البري و لا
قال دام ظله: و روى ان من بعث هديا من أفق من الآفاق تطوعا الى قوله استحبابا.
[١] أقول: هذه رواية رواها الشيخ أبو جعفر بن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يبعث بالهدي تطوعا و ليس بواجب فقال يواعد أصحابه يوما فيقلدونه فإذا كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه المحرم الى يوم النحر فإذا كان يوم النحر اجزء عنه [١] الحديث و قوله (و لا يلبي) لرواية عبد اللّه بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال ان ابن عباس و عليا عليه السّلام كانا يبعثان بهديهما من المدينة ثم يتجردان و ان بعثا بهما من أفق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما و إشعارهما يوما معلوما ثم ليمسك يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما يمسك عنه المحرم و يجتنب من كل ما يجتنب المحرم الا انه لا يلبي الا من كان حاجا أو معتمرا [٢] و قوله كفر استحبابا لما رواه هارون بن خارجة في الصحيح قال ان أبا مراد بعث هدية و أمر الذي بعث بها معه ان يقلد أو يشعر في يوم كذا و كذا فقلت له انه لا ينبغي لك ان تلبس فبعثني الى ابى عبد اللّه عليه السّلام و هو بالحيرة فقلت له ان أبا مراد بعث كذا و كذا و انه لا يستطيع ان ينزع الثياب لمكان ابى جعفر فقال مره فليلبس الثياب و لينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب [٣] (لا يقال) هذا أمر و الأمر للوجوب (لأنا) نقول الموجب الإحرام إجماعا و لم يوجد.
[١] ئل ب ٩ خبر ٥ من أبواب الإحصار.
[٢] ئل ب ٩ خبر ٣ من أبواب الإحصار
[٣] ئل ب ١٠ خبر ١ من أبواب الإحصار.