إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٦٨
العقد، و لو كانا في برية أو بلد غربة و قصدهما مفارقته قبل الحلول فالأقرب عندي وجوب تعيين المكان، و يجب ان يدفع الموصوف فلو دفع غير الجنس لم يجب القبول و كذا الأردى و لو كان من الجنس مساويا أو أجود وجب، و لو اتفقا على ان يعطيه أردى منه و أزيد فإن كان ربويا لم يجز على اشكال و إلا جاز و ليس له الا أقل ما يتناوله الوصف و له أخذ الحنطة خالية من التبن و الزائد على العادة من التراب و أخذ التمر جافا و لا يجب تناهى جفافه و لا يقبض المكيل و الموزون جزافا و له ملاء المكيال و ما يحتمله و لا يكون ممسوحا من غير دق و لا هزّ و لا يجوز بيع السلف قبل حلوله و يجوز بعده قبل القبض على الغريم و غيره على كراهية، و يجوز بيع بعضه و توليته و تولية بعضه و يجوز ان يسلف في شيء و يشترط السائغ كالقرض و البيع و الاستسلاف و الرهن و الضمين، و لو أسلف في غنم و شرط أصواف نعجات معينة صح، و لو شرط كون الثوب القطن من غزل امرأة معينة أو التمر من نخلة بعينها لم يلزم البيع اما لو أسند التمر الى ما لا يحيل [١] عادة كالبصرة جاز.
[فروع]
فروع
[لو أسلف عرضا في عرض موصوف بصفاته]
(ا) لو أسلف عرضا في عرض موصوف بصفاته فدفعه عند الأجل وجب القبول فلو كان الثمن جارية صغيرة و المثمن كبيرة فجاء الأجل و هي على صفة المثمن وجب
قال دام ظله: و لو كانا في برية أو بلد غربة و قصدهما مفارقته قبل الحلول فالأقرب عندي وجوب تعيين المكان.
[١] أقول: وجه القرب قصدهما غير موضع العقد قطعا و لا ترجيح لغيره مع تفاوت الأغراض بسببه (و يحتمل) عدمه لما تقدم و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال دام ظله: و لو اتفقا على ان يعطيه أردى منه و أزيد فإن كان ربويا لم يجز على اشكال.
[٢] أقول: منشأه هل يعم الربا سائر المعاوضات أم لا و الأقوى عندي العموم.
[١] تحيل النخلة حملت عاما و لم تحمل آخر.