إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٣٢
على الخلاف (١)، و عليه أرش النقص و الأجرة ان كان ذا اجرة لا تفاوت السعر و له الزيادة ان كانت من فعله عينا أو صفة و الا فللبائع و ان كانت منفصلة
[تكفي المشاهدة عن الوصف]
(و) تكفي المشاهدة عن الوصف و ان تقدمت بمدة لا يتغير عادة و لو احتمل التغير صح للاستصحاب فان ثبت التغير تخير المشتري، و القول قوله لو ادعاه على اشكال (٢)، و لا يصح بيع السمك في الآجام و ان ضم اليه القصب و كذا اللبن في الضرع مع المحلوب منه و كذا الجلد و الصوف على ظهر الغنم و ان ضم إليهما غيره و كذا ما في بطونها و كذا لو ضمهما، و يجوز بيع الصوف على الظهر منفردا على رأى (٣)، و كل مجهول مقصود بالبيع لا يصح بيعه و ان انضم الى معلوم و يجوز مع الانضمام الى معلوم إذا كان تابعا
[رؤية بعض المبيع كافية إن دلت على الباقي]
(ز) رؤية بعض المبيع كافية إن دلت على الباقي لكونه من جنسه كظاهر صبرة الحنطة ثم ان وجد الباطن بخلافه تخير في الفسخ و لا يكفي رؤية ظاهر صبرة البطيخ و رأس سلة العنب و الفاكهة و لو أراه أنموذجا فقال بعتك من هذا النوع كذا بطل لانه لم يعين ما لا و لا وصف (وصفا- خ ل) و لو قال بعتك الحنطة التي في البيت و هذا
القيم من حين القبض الى حين التلف على الخلاف.
[١] أقول: الأول قول الشيخ و الثاني قول ابن إدريس و سيأتي البحث فيه.
قال دام ظله: و القول قوله لو ادعاه على اشكال.
[٢] أقول: إذا شاهد المشتري المبيع قبل البيع بمدة يحتمل فيها التغير صح البيع لأصل البقاء فان اختلفا في التغير فإشكال ينشأ من تعارض أصلي عدم التغير و عدم استيفاء الحق و الحق الثاني لأن حقوق بنى آدم الواجبة مبنية على الاحتياط التام و القطع و لأصالة بقاء حق المشتري أيضا.
قال دام ظله: و يجوز بيع الصوف على الظهر منفردا على راى.
[٣] أقول: هذا اختيار المفيد و ابن إدريس و قال الشيخ ان لم ينضم اليه غيره بطل و ان انضم اليه غيره صح و تبعه أبو الصلاح و ابن البراج و أبو القاسم بن سعيد رحمهم اللّه تعالى و الأقوى عندي الصحة لوجود المقتضى و انتفاء المانع إذ لا يعتبر الوزن هنا كالثمرة على رؤس النخل بل المشاهدة و هي موجودة.
قال دام ظله: و لو قال بعتك الحنطة التي في البيت و هذا الأنموذج منها