إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٩٧
و لو تحفلت الشاة بنفسها فالأقرب سقوط الخيار (١) و يختبر التصرية بثلاثة أيام فإن زالت التصرية قبل انقضائها فلا خيار و يثبت لو زال بعدها و لو كان المشتري عالما بالتصرية فلا خيار له، و لو علم بالتصرية قبل الثلاثة تخير على الفور و لو رضى بالتصرية ثم ظهر على آخر فان كان حلبها فلا ردّ و الا فله ذلك، و لو شرط كثرة اللبن في الأمة و الفرس و الأتان فظهر الخلاف فله الفسخ، اما لو أشبع الشاة فامتلأت خواصرها [١] فظنها المشتري حبلى أو سوّد أنامل العبد أو ثوبه فظنه كاتبا أو كانت الشاة عظيمة الضرع خلقة فظنها كثيرة اللبن فلا خيار لانه لا يتعين في الجهة التي يظنها و لو ماتت الشاة المصراة أو الأمة المدلسة فلا شيء له و كذا لو تعيب عنده قبل علمه بالتدليس.
[المطلب الرابع في اللواحق]
المطلب الرابع في اللواحق لو ادعى البائع التبري من العيوب قدم قول المشتري مع اليمين و عدم البينة، و يقدم قول البائع مع اليمين و عدم البينة و شهادة الحال لو ادعى المشتري سبق العيب، و الخيار ليس على الفور فلا يسقط إلا بالإسقاط و لو علم بالعيب و تطاول زمان السكوت و لا يفتقر في الفسخ الى حضور الغريم و لا الحاكم و يتخير المشتري بين الرد و الأرش لو تجدد العيب قبل القبض و بعد العقد على رأى (٢)،
(و من) ان الأصل عدمه لعدم النص، و الأقرب عندي عدم الثبوت في غير الشاة.
قال دام ظله: و لو تحفلت [١] الشاة بنفسها فالأقرب سقوط الخيار.
[١] أقول: وجه القرب عدم التدليس و يحتمل ثبوته لان ضرر المشتري لا يتخلف فصار كما لو وجد بالمبيع عيبا لم يعلمه و الأقرب عندي السقوط.
قال دام ظله: و يتخير المشتري بين الرد و الأرش لو تجدد العيب قبل القبض و بعد العقد على رأى
[٢] أقول: ما اختاره المصنف هنا هو اختيار الشيخ في النهاية و ابى الصلاح و ابن البراج لانه يضمن الجميع لو تلف قبل القبض فكذا الأبعاض و الصفات و لان لها قسطا
[١] جمع الخاصرة ما بين الحرقفة و القصيرى- ق- و الحرقفة ما بين رأس الورك- و القصيرى أسفل الأضلاع أو آخر ضلع في الجنب- ق
[٢] اى تجمعت