إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٢٢
، و لا بد في كل ليلة من نية على رأى (١)، و لو نوى غير رمضان فيه فرضا أو نفلا ففي الاجزاء عن رمضان نظر (٢)، و لا يجزى (يقع خ) عما نواه و لو نوى الندب ليلة الشك على انه من شعبان اجزء و ان كان من رمضان، و لو نوى الوجوب ان كان من رمضان و الندب ان كان من شعبان لم يجزه، و لو نوى الإفطار ثم ظهر انه من رمضان قبل الزوال و لم- يتناول وجب الإمساك و جدد النية و اجزئه و لو كان قد تناول أو علم بعد الزوال و ان لم يتناول وجب الإمساك و القضاء و لو نواه عن قضاء رمضان فأفطر بعد الزوال عمدا ثم ظهر انه من رمضان ففي الكفارة إشكال و معه في تعيينها اشكال. (٣)
قال دام ظله: و لا بد في كل ليلة من نية على رأى.
[١] أقول: قال المرتضى و الشيخان و سلار و أبو الصلاح فيه نية واحدة من أوله لأنه كالعبادة الواحدة (احتج) المصنف بان كل يوم عبادة تفتقر إلى نية و لا يجوز تقديمها و الا لجاز تقديمها على رمضان عمدا و الأقوى عندي اختيار والدي المصنف.
قال دام ظله: و لو نوى غير رمضان فيه فرضا أو نفلا ففي الاجزاء عن رمضان نظر.
[٢] أقول: ينشأ (من) اختلاف الأصحاب فإن الشيخ في المبسوط و الخلاف، و السيد المرتضى ذهبا الى الاجزاء عنه لحصول نية القربة (و عدم) استلزام بطلان المركب بطلان الاجزاء، و ذهب ابن إدريس الى الاجزاء مع النسيان لعدم الاعتداد بالزائد مع النسيان و الجهل كيوم الشك لا مع العلم لقوله عليه السّلام انما لكل امرئ ما نوى [١].
قال دام ظله: و لو نواه عن قضاء رمضان فأفطر بعد الزوال عمدا ثم ظهر انه من رمضان ففي الكفارة إشكال و معه في تعيينها إشكال.
[٣] أقول: منشأ الأول انها ثابتة على تقدير كل واحد من جزئي مانعة الخلو
[١] ئل ب ٥ من أبواب مقدمات العبادات.