إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٧٦
موضع العبور فان (فلو خ) ركب طريقه قضاه، و لو ركب البعض فكذلك على رأى (١)، و لو عجز فان كان مطلقا توقع المكنة و الا سقط على رأى (٢) و لو نذر حجة الإسلام لم يجب غيرها و لو نذر غيرها لم يتداخلا و لو أطلق فكذلك على رأى (٣).
فان برء فيما بعد تولاه بنفسه.
قال دام ظله: و لو ركب البعض فكذلك على راى.
[١] أقول: إذا نذران يحج ماشيا فركب بعض الطريق لغير عذر قضاه ماشيا كما لو ركب مجموع الطريق، و هو اختيار ابن إدريس لا خلاله بالصفة المشترطة و قال الشيخان يركب ما مشى و يمشى ما ركب لان الواجب عليه قطع المسافة ماشيا و قد حصل مع التلفيق فيخرج عن العهدة و الأقوى الأول.
قال دام ظله: و لو عجز فان كان مطلقا توقع المكنة و إلا سقط على راى.
[٢] أقول: إذا نذر الحج ماشيا و عجز فاما ان يكون مطلقا أو معينا بسنة معينة، فإن كان الأول توقع المكنة، و ان كان الثاني ففيه أقوال ثلثة (ا) سقوط الحج عنه لانه نذر جزئيا معينا من جزئيات الحج الكلى و هو الحج ماشيا و قد عجز عن المنذور فيسقط لاستحالة التكليف بما لا يطاق، و هو اختيار ابن إدريس و المصنف و هو الأقوى عندي (ب) قول بعضهم انه يسقط وجوب المشي و يجب الحج راكبا لان الواجب بالنذر شيئان الحج و المشي و لا يسقط الميسور بالمعسور و لا تجب الكفارة للأصل (ج) قول الشيخ الطوسي رحمه اللّه انه يركب و يكفر ببدنة لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام عن رجل حلف ليحجّن ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه فليركب و ليسق الهدى [١]. و الجواب المنع من صحة السند أولا و يجوز ان يكون المنذور حجا فيه هدى كالتمتع و الالف و اللام للعهد.
قال دام ظله: و لو نذر حجة الإسلام لم يجب غيرها و لو نذر غيرها لم يتداخلا و لو أطلق فكذلك على رأى.
[٣] أقول: ما اختاره هنا مذهب الشيخ في الجمل و الخلاف و ابن البراج و ابن حمزة و ابن إدريس لأنهما فرضان متغايران فلا يجزى أحدهما عن الأخر، و قال الشيخ
[١] ئل ب ٣٤ خبر ٢ من أبواب وجوب الحج.