إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥١٥
و في التنكيل اشكال (١)، و لو باعه أو وقفه أو كاتبه تخير البائع بين الفسخ و الإمضاء، و إذا أعتق المشتري فالولاء له و لو شرطه البائع لم يصح
[لو شرط ان الأمة حامل أو الدابة كذلك صح]
(د) لو شرط ان الأمة حامل أو الدابة كذلك صح اما لو باع الدابة و حملها أو الجارية و حبلها بطل لانه كما لا يصح بيعه منفردا كذا لا يصح جزء من المقصود و يصح تابعا
[لو باعه متساوي الاجزاء على انه قدر معين فزاد فالزيادة للبائع]
(ه) لو باعه متساوي الاجزاء على انه قدر معين فزاد فالزيادة للبائع و لا خيار للمشترى و لو نقص تخير المشتري بين الفسخ و الإمضاء بقدر حصته من الثمن و لو كان مختلف الاجزاء فنقص تخير المشتري بين الفسخ و الإمضاء بقدر حصته من الثمن على رأى (٢)،
لأنه لو لم يحصل به العتق و كان مصاحبا للمالك دائما شرعا لم يكن موجبا لنقص المالية قطعا.
قال دام ظله: و في التنكيل إشكال.
[١] أقول: منشأه حصول المشروط و من انصراف الإطلاق إلى السبب المباح و لانه كلما يجزى عن العتق المطلق المشترط صح اشتراطه بالتعيين بطريق الأولوية و يلزمه قولنا كلما لم يصح اشتراطه بالتعيين فلا يجزى عن العتق المطلق المشترط و هذا لا يصح اشتراطه بالتعيين فلا يجزى عن العتق المطلق المشترط و هو المطلوب و لانه لو ذكره صريحا لم يصح الشرط فإذا لم يذكره اولى ان لا يدخل في الشرط و الأقوى عدم الاجزاء فينعتق و للبائع الفسخ و الرجوع بالقيمة.
قال دام ظله: و لو كان مختلف الاجزاء فنقص تخير المشتري بين الفسخ و الإمضاء بقدر حصته من الثمن على راى.
[٢] أقول: هذا مذهب الأكثر و قال الشيخ في المبسوط يتخير بين الفسخ و الإمضاء بجميع الثمن و تبعه ابن البراج (احتج) الأولون بأن نقصان القدر ليس بأقل من نقصان الصفة التي يعد فقدها عيبا (احتج) الشيخ بأنه جعل الثمن كله مقابل هذه العين الموجودة و كون كذا بقدرها أولا بقدرها من صفاتها و ليس ذلك عيبا لانه ليس بخروج عن المجرى الطبيعي بل هو صفة كمال فإذا فقدت كان له الفسخ أو الإمضاء بالجميع كما لو اشترى عبدا على انه كاتب فخرج غير كاتب و كسائر التدليسات و هو الأصح عندي