إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥١٢
و الشهادة و صفة مقصودة في السلعة كالصياغة و الكتابة و هو جائز إجماعا و اما ان لا يتعلق (فاما) ان لا ينافي مقتضى العقد كاشتراط منفعة البائع كخياطة الثوب أو صياغة الفضة أو اشتراط عقد في عقد كأن يبيعه بشرط ان يشترى منه أو يبيعه شيئا آخر أو يزوجه أو يسلفه أو يقرضه أو يستقرض منه أو يوجره أو يستأجر منه أو يشترط ما بنى على التغليب و السراية كشرط عتق العبد فهذه الشروط كلها سائغة (و اما) ان ينافي مقتضى العقد كما لو شرط ان لا يبيعه أولا يعتقه أولا يطأ أو لا يهب أو ان غصبه غاصب رجع عليه بالثمن أو ان يعتقه، و الولاء للبائع فهذه الشروط باطلة و الضابط ان كل ما ينافي المشروع أو يؤدى الى جهالة الثمن أو المثمن فإنه باطل، و الأقوى بطلان البيع أيضا (١)، و يجوز اشتراط ما يدخل تحت القدرة من منافع البائع دون غيره كجعل الزرع سنبلا و البسر تمرا، و لو شرط التبقية صح و لو شرط الكتابة أو التدبير صح و لو شرط ان لا خسارة لم يصح.
[فروع]
فروع
[لو شرطا أجلا يعلمان عدمهما قبله]
(ا) لو شرطا أجلا يعلمان عدمهما قبله كما لو شرطا تأخير الثمن ألف سنة أو الانتفاع بالمبيع كذلك فالأقرب الصحة على اشكال (٢)، و لو شرطا أجلا مجهولا بطل البيع لاشتماله على جهالة في أحد العوضين
[الأقرب وجوب تعيين الرهن المشروط]
(ب) الأقرب وجوب تعيين الرهن المشروط اما بالوصف أو المشاهدة و تعيين الكفيل اما بالاسم و النسب أو المشاهدة أو الوصف
قال: الفصل الثالث في الشرط- و الأقوى بطلان البيع أيضا.
[١] أقول: البحث في هذه المسئلة يأتي.
قال دام ظله: و لو شرطا أجلا يعلمان عدمهما قبله كما لو شرطا تأخير الثمن ألف سنة أو الانتفاع بالمبيع كذلك فالأقرب الصحة على اشكال.
[٢] أقول: ينشأ من عدم الانتفاع المنافي للمقصود من صحة البيع (و من) إطلاق الأصحاب جواز الأجل المضبوط و المنشأ تعارض العمومين و الأقوى عندي البطلان.
قال دام ظله: الأقرب وجوب تعيين الرهن المشروط اما بالوصف أو المشاهدة و تعيين الكفيل اما بالاسم و النسب أو المشاهدة أو الوصف