إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٩٧
الجواز يقسم للراجل سهم و للفارس سهمان و لذي الأفراس ثلاثة (أسهم- خ) و سابّ الامام العادل يقتل و إذا عاون الذمي البغاة خرق الذمة و للإمام الاستعانة بأهل الذمة في قتل البغاة و لو أتلف الباغي مال عادل أو نفسه حال الحرب ضمن و لو فعل ما يوجب حدا و اعتصم بدار الحرب أقيم عليه الحد مع الظفر.
[المقصد الخامس في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر]
المقصد الخامس في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و لا خلاف في وجوبهما مع وجوب المعروف، و انما الخلاف في مقامين: أحدهما انهما واجبان على الكفاية أو على الأعيان، و الثاني انهما واجبان عقلا أو سمعا و الأول في المقامين أقوى (١)، ثم الأمر بالمعروف ينقسم بانقسام متعلقة الى واجب و الى ندب
عصمة النفس اولى من عصمة المال و اباحة المال اولى من اباحة النفس، و قال الشيخ نجم الدين ابن سعيد ما حواه العسكر للمقاتلة خاصة و قوله (خاصة) ليخرج من يولد و من يتصل بهم بعد القتال للمدد قبل القسمة (و اعلم) ان الخلاف انما هو فيما حواه العسكر دون باقي أموالهم، احتج المصنف بقوله عليه السّلام، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. [١]
المقصد الخامس في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر قال دام ظله: و انما الخلاف في مقامين (أحدهما) انهما واجبان على الكفاية أو على الأعيان و الثاني انهما واجبان عقلا أو سمعا و الأول في المقامين أقوى.
[١] أقول: الأمر بالمعروف الواجب و النهي عن المنكر وجوبهما مع اجتماع الشرائط معلوم من دين النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و انما الخلاف في المقامين الذين ذكرهما المصنف و نحن نبدأ بذكر المقام الثاني في الأصل لأنه بحث عن السبب المتقدم (فنقول) ذهب السيد المرتضى، و أبو الصلاح، و ابن إدريس إلى وجوبهما سمعا و الّا لم يرتفع معروف و لم يقع منكر أو يكون اللّٰه تعالى مخلا بالواجب و اللازم بقسميه باطل فالملزوم
[١] ئل ب ١ خبر ٤ من كتاب الغصب.