إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٦٢
في الصوف البلد و اللون و النوع و الطول أو القصر و الزمان و في اشتراط الأنوثة أو الذكورة نظر (١) و عليه تسليمه نقيا من الشوك و البعر
[يذكر]
(ه) يذكر
[في الرصاص]
(في الرصاص) النوع كالقلعي و الأسرب و النعومة أو الخشونة و اللون و يزيد
[في الحديد]
(في الحديد) ذكرا أو أنثى و لو انضبطت الأواني جاز السلف فيها فيضبط الطست جنسه و قدره و سمكه و دوره و طوله
[و في الخشب]
(و في الخشب) النوع و اليبس أو الرطوبة و الطول و العرض و السمك و يلزمه ان يدفع من طرفه الى طرفه بذلك السمك و الدور و لو كان احد طرفيه أغلظ من الشرط فقد زاده خيرا و لا يلزمه القبول لو كان أدق و له سمح [١] خال من العقد
[الصفات ان لم تكن مشهورة عند الناس]
(و) الصفات ان لم تكن مشهورة عند الناس لقلة معرفتها كالأدوية و العقاقير أو لغرابة لفظها فلا بد و ان يعرفها المتعاقدان و غيرهما، و هل تعتبر الاستفاضة أم يكفي معرفة عدلين الأقرب الثاني (٢)
الثمن و وجهه ظاهر.
قال دام ظله: و في اشتراط الأنوثة و الذكورة نظر.
[١] أقول: منشأه من تفاوت الأغراض باختلافه و عدمه و اعلم ان كل صفة تختلف القيم بها و لا يؤدى ذكرها الى مبطل للسلف كالعزة و الأقلية على رأى سبق وجب ذكره و ما عدم أحدهما فيها لا يجب ذكره و هذا لا اشكال فيه، فكل صفة ظهر للفقيه اجتماع هذين الأمرين فيها حكم باشتراط ذكرها، و كل ما ظهر له فقد أحدهما فيها حكم بعدم اشتراطها و ان شك في أحد الأمرين استشكل المسئلة و هذا هو الضابط الكلي في هذا المقام.
قال دام ظله: (و) الصفات ان لم تكن مشهورة عند الناس لقلة معرفتها كالأدوية و العقاقير أو لغرابة لفظها فلا بد و ان يعرفها المتعاقدان و غيرهما و هل تعتبر الاستفاضة أم يكفي معرفة عدلين الأقرب الثاني.
[٢] أقول: وجه القرب ان العقد يعتبر في صحته علم المتعاقدين و قد حصل و النزاع ينقطع بشهادة الشاهدين و لهذا جعلهما الشارع ضابطا كليا في ثبوت الحكم (و من) ان العقود وضعت للدوام و قطع النزاع و بشاهدين لا ينقطع النزاع لجواز موتهما فاعتبرت الاستفاضة و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
[١] السمح- المستقيم- م