إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١١٥
الاجزاء (١) و يجب فيه الجلوس مطمئنّا بقدره فلو شرع فيه و في الرفع أو نهض قبل إكماله بطل و الجاهل يأتي منه بقدر ما يعلم مع التّضيق ثمّ يجب التّعلّم مع السّعة و يستحبّ التّورّك و زيادة التّحميد و الدّعاء و التّحيّات و لا يجزى التّرجمة فإن جهل العربيّة فكالجاهل و يجوز الدّعاء بغير العربيّة مع القدرة أمّا الأذكار الواجبة فلا.
[خاتمة]
خاتمة الأقوى عندي استحباب التسليم بعد التّشهّد (٢)، و صورته السّلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته أو السّلام علينا و على عباد اللّه الصالحين و يجوز الجمع و يسلم المنفرد إلى القبلة مرّة، و يومي بمؤخّر عينيه الى يمينه و الامام بصفحة وجهه و كذا المأموم و لو كان على يساره احد سلّم ثانية يومي بصفحة وجهه عن يساره و يومي بالسّلام على من على ذلك الجانب من الملائكة و مسلمي الإنس و الجن، و المأموم ينوي بإحداهما الامام ثمّ يكبّر ثلاثا رافعا يديه بها.
و يستحب القنوت في كلّ ثانية قبل الركوع و بعد القراءة و النّاسي يقضيه بعد الرّكوع و آكده في الغداة و المغرب و أدون منه الجهريّة ثمّ الفريضة و الدعاء فيه بالمنقول، و يجوز الدّعاء فيه و في جميع أحوال الصّلوة بالمباح للدين و الدنيا ما لم يخرج به عن اسم المصلّى، و في الجمعة قنوتان في الأولى قبل الركوع
[١] أقول: وجه الاجزاء حصول المقصود معه و يحتمل عدمه اتباعا لصورة النص (و الأول أقوى عندي خ).
قال دام ظله: الأقوى عندي استحباب التسليم بعد التشهد.
[٢] أقول: أوجبه السيد المرتضى في المسائل الناصرية و المحمدية، و أبو الصلاح، و سلار، و ابن ابى عقيل لصدق شيء من التسليم الواجب لقوله تعالى وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً [١] و لا شيء من التسليم في غير الصلاة بواجب فيجب التسليم في الصلاة و هو الصحيح عندي لقول النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مفتاح الصلاة الطهور و تحريمها التكبير
[١] سورة الأحزاب آية ٥٥.