إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٠٠
بسمه تعالى
[كتاب المتاجر و فيه مقاصد]
كتاب المتاجر و فيه مقاصد
[المقصد الأول في المقدمات و فيه فصلان]
الأول في المقدمات و فيه فصلان:
[الفصل الأول في أقسامها]
(الأول) في أقسامها و هي تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة فمنها
[واجب]
(واجب) و هو ما يحتاج الإنسان إليه لقوته و قوت عياله و لا وجه له سوى المتجر
[مندوب]
(و مندوب) و هو ما يقصد به التوسعة على العيال أو نفع المحاويج مع حصول قدر الحاجة بغيره
[مباح]
(و مباح) و هو ما يقصد به الزيادة في المال لا غير مع الغنى عنه
[مكروه]
(و مكروه) و هو ما اشتمل على وجه نهى الشرع عنه نهى تنزيه كالصرف، و بيع الأكفان، و الطعام، و الرقيق، و اتخاذ الذبح و النحر صنعة، و الحياكة و النساجة، و الحجامة مع الشرط، و القابلة معه، و اجرة الضراب، و كسب الصبيان، و غير المتجنب للحرام، و اجرة تعليم القرآن، و تعشير المصحف بالذهب، و الصياغة، و القصابة، و ركوب البحر للتجارة، و خصاء الحيوان، و معاملة الظالمين و السفلة، و الأدنين و المحارفين، و ذوي العاهات و الأكراد، و مجالستهم و مناكحتهم و أهل الذمة
[محظور و على هو أقسام]
(و محظور) و هو ما اشتمل على وجه قبح و هو أقسام:
[الأول كل نجس لا يقبل التطهير]
(الأول) كل نجس لا يقبل التطهير سواء كان نجاسته ذاتية كالخمر و النبيذ و الفقاع و الميتة و الدم و أبوال ما لا يؤكل لحمه و أرواثها و الكلب و الخنزير و أجزائهما
في النهاية إلى الجواز لان غرض الشارع من وضع الحدود الزجر عن المحارم و المواظبة على الخيرات فتحصيله جائز متعين، و لما رواه عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السّلام (في حديث الى ان قال) انظروا الى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فلترضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا و لم يقبل منه فإنما بحكم اللّٰه استخف و علينا رد و الراد علينا راد على اللّٰه و هو على حد الشرك باللّٰه تعالى [١]. و قال ابن إدريس بعدمه و استضعف الرواية.
[١] ئل ب ١١ خبر ١ من أبواب صفات القاضي.