إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٤٢
لثالثة أو خامسة أو شك بينهما بطلت صلوته و لو قال لثالثة أو رابعة فالحكم كما تقدم بعد إكمال الركعة و لو شك بين الأربع و الخمس سلّم و سجد للسهو و لو رجّح أحد طرفي الشك ظنا بنى عليه.
[فروع]
فروع
[الأول لا بدّ في الاحتياط من النية]
الأول لا بدّ في الاحتياط من النية و تكبيرة الإحرام و الفاتحة خاصة و وحدة الجهة المشتبهة و يشترط فيه عدم تخلّل الحدث على رأى (١).
الصلاة بخلاف الكلام ناسيا، و في المبسوط الشك بين الأربع و الخمس، و أسقط التشهد في الجمل، و أوجبهما المصنف و ابن بابويه في كل زيادة و نقيصة يبطلان عمدا و لا يبطلان سهوا لقول ابى عبد اللّه عليه السّلام تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان [١] و هذا عندي هو الأصح.
قال دام ظله: و يشترط فيه عدم تخلل الحدث على رأى.
[١] أقول: هذا مذهب المفيد لأنه في معرض التمام لقول الصادق عليه السّلام ان كان قد صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربع و ان تكلم فليسجد سجدتي السهو [٢] و (في حديث ابى بصير خ) عن الصادق عليه السّلام إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم و اركع ركعتين [٣] و الفاء للتعقيب (قيل) جاز ان يكون التعقيب لوجوب القيام لا للإتمام (قلنا) جعل القيام جزء يقتضي تعقيب فعله بالشرط و منعه ابن إدريس (لأنها عبادة برأسها لوجوب التكبير و إبطال في التمام- خ) و اعلم ان مبنى هذه المسئلة ان الاحتياط هل هو جزء أو صلاة برأسه انحصر أقوال أهل العلم فيه في ثلثة (أ) انه صلاة برأسه و هو اختيار ابن إدريس و جماعة لوجوب النية و تكبيرة الإحرام و لا شيء من الجزء كذلك (ب) انه تمام للحديث المتقدم و فيه منع لجواز ارادة المجاز (ج) انه تمام من وجه و صلاة منفردة من وجه و هو اختيار والدي المصنف ذكره لي مذاكرة جمعا بين الأدلة و هو الأقوى عندي.
[١] ئل ب ٣٣ خبر ٣ من الخلل
[٢] ئل ب ١١ خبر ١ من الخلل
[٣] ئل ب ١١ خبر ٨ من الخلل