إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٨٧
بالتصرف. و لو اذن أحدهما للآخر في التصرف فان تصرف سقط الخياران و الأخيار الآذن و الخيار موروث بالحصص كالمال من أيّ أنواعه كان إلا الزوجة غير ذات الولد في الأرض على اشكال أقربه ذلك ان اشترى بخيار لترث من الثمن (١) و هل للورثة التفريق نظر أقربه المنع، و ان جوزناه مع تعدد المشتري (٢) و لو زال عذر المجنون العاقد حالة العقد لم ينقض تصرف الولي بالخيار إذا لم يخالف المصلحة و لو كان الميت مملوكا مأذونا فالخيار لمولاه و لو شرط المتعاقدان الخيار لعبد أحدهما ملك المولى الخيار و لو كان لأجنبي لم يملك مولاه و لا يتوقف على رضاه إذا لم يمنع حقا للمولى فلو مات
قال دام ظله: إلا الزوجة غير ذات الولد في الأرض على اشكال أقربه ذلك ان اشترى بخيار لترث من الثمن.
[١] أقول: ينشأ من عدم إرثها منها فلا يتعلق بها فلا ترث من خيارها (و من) ان الخيار لا يتوقف على الملك كالأجنبي ثم فرع المصنف دام ظله انه لو كان المورث قد اشترى بخيار فالأقرب إرثها من الخيار لان لها حقا في الثمن و يحتمل عدمه لأنها لا ترث من الثمن الا بعد الفسخ فلو علل بإرثها دار و الأصح اختيار المصنف فان الشراء يستلزم منعها من شيء نزّله الشارع منزلة جزء من التركة و هو الثمن فقد تعلق الخيار بما ترث منه.
قال دام ظله: و هل للورثة التفريق نظر أقربه المنع و ان جوزناه مع تعدد المشتري.
[٢] أقول: ينشأ (من) ان التفريق يستلزم تعييب السلعة و مقتضى الخيار ردها بلا عيب كما باعها فان العقد انما وقع لواحد فليس فيه تفريق حقيقة و لا حكما (و من) انه حق لكل واحد في الجميع (و وجه) قرب المنع انه لا ينتقل إليهم إلا ما كان لمورثهم و لم يكن الا خيارا واحدا في الجميع و لانه ليس له التفريق و لا وجه عندي لاحتمال التفريق، و فرق بين هذه و تعدد المشتري إذ تعدد المشتري المبيع فيه متبعض بنفس العقد و لم يقع أولا على واحد، و الأصح عندي المنع كما اختاره المصنف.