إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١١١
و لو سكت لأبنيّة القطع أو نواه و لم يفعل صحّت، و يستحبّ الجهر بالبسملة في أوّل الحمد و السورة في الإخفاتيّة و بالقراءة مطلقا في الجمعة و ظهرها على رأى (١)، و الترتيل و الوقف في محله و التوجه أمام القراءة و التعوذ بعده في أوّل ركعة و قراءة سورة مع الحمد في النوافل و قصار المفصّل في الظّهرين و المغرب و نوافل النهار و متوسطاته في العشاء و مطولاته في الصبح و نوافل الليل، و في صبح الاثنين و الخميس هل أتى، و في عشائي الجمعة بالجمعة و الأعلى، و في صبحها بها و بالتوحيد و فيها و في ظهريها بها و المنافقين و الجهر في نوافل الليل و الإخفات في النهار و قراءة الجحد في أول ركعتي الزوال و أوّل نوافل المغرب و الليل و الغداة إذا أصبح
يحرم الإتمام و يجب ان يقرء سورة أخرى لا على سبيل العدول و فيه دقيقة (الثاني) ان يذكر بعد تجاوز السجدة فلا يجب العدول للاجزاء و عدم لزوم المحذور فهذا تحقيق هذا الموضع.
قال دام ظله: و يستحب الجهر بالبسملة في أول الحمد و السورة في الإخفاتية و بالقراءة مطلقا في الجمعة و ظهرها على رأى.
[١] أقول: أوجب أبو الصلاح الجهر بالبسملة في أولتي الظهر و العصر في الحمد و ابتداء السورة، و ذهب ابن البراج الى الوجوب فيما يخافت فيه لمواظبة ابى- عبد اللّه عليه السّلام، قال المصنف يستحب للأصل و هو الأقوى عندي، و استحباب الجهر في القراءة في الجمعة و ظهرها قول الشيخ و المصنف لأن أبا عبد اللّه عليه السّلام سئل عن الرجل يصلى الجمعة أربع ركعات أ يجهر فيها فقال نعم [١] و منعه السيد المرتضى، و ابن إدريس في الظهر لقول أبي عبد اللّه عليه السّلام انما يجهر إذا كانت خطبة [٢] و الأقوى عندي مذهب والدي و هو استحباب الجهر في الجمعة و أولتي ظهرها.
قال دام ظله: و قراءة الجحد في أول ركعتي الزوال و أول نوافل المغرب و الليل و الغداة إذا أصبح و الفجر و الإحرام و الطواف و في ثوانيها بالتوحيد و روى العكس.
[١] ئل ب ٧٣ خبر ١ من أبواب القراءة.
[٢] ئل ب ١٥ خبر ١ من أبواب القراءة.