إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١١٩
على رأى (١) و في الأبرص و الأجذم و الاعمى قولان (٢)، و هل تجوز في حال الغيبة و التمكّن من اجتماع شرائط الجمعة قولان (٣)، و لو مات الامام بعد الدخول لم تبطل صلاة المتلبّس و يقدّم من يتم الجمعة و كذا لو أحدث أو أغمي عليه امّا غيره فيصلّى الظهر و يحتمل
[١] أقول: المفيد و الشيخ في النهاية يشترطانها لأنها من المناصب الجليلة فلا يليق بحاله و المصنف و الشيخ في المبسوط لا يشترط و هو الأقوى عندي لقول أحدهما عليهما السّلام لما سأل عن العبد يؤمّ القوم إذا رضوا به و كان أكثرهم قراءة قال لا بأس [١].
قال دام ظله: و في الأبرص و الأجذم و الاعمى قولان.
[٢] أقول: السيد المرتضى، و أبو الصلاح، و القاضي، و الشيخ في الخلاف لا يجوز إمامة الأجذم و الأبرص لقول الصادق عليه السّلام لا يؤمّن الناس على كل حال المجذوم و الأبرص [٢] الحديث، و ذهب السيد المرتضى في الانتصار الى الكراهة لقول ابى عبد اللّه عليه السّلام لما سئل عن الأجذم و الأبرص يؤمّان الناس لا بأس [٣] و قال الشيخ في الخلاف لا يجوز إمامة الأعمى لأنه غير متمكن من الاحتراز عن النجاسات غالبا و ربما انحرف عن القبلة و كرهها في المبسوط.
قال دام ظله: و هل يجوز في حال الغيبة و التمكن من الاجتماع بالشرائط الجمعة قولان.
[٣] أقول: الشيخ في النهاية، و أبو الصلاح، و المصنف في المختلف يجوز (و هو الأقوى عندي خ) لعموم الآية المقدسة و إذا رفع الوجوب بقي الجواز و زوال وجوب الظهر لامتناع احداث الثالث، و ذهب السيد المرتضى في المسائل الميافارقيات، و الشيخ في الخلاف و سلار و ابن إدريس إلى المنع لفقد الشرط.
قال دام ظله: و لو مات الامام بعد الدخول لم تبطل صلاة المتلبس و يقدم من يتم الجمعة و كذا لو أحدث أو أغمي عليه اما غيره فيصلي الظهر
[١] ئل ب ١٦ خبر ٢ من أبواب الجماعة.
[٢] ئل ب ١٥ خبر ٣ من أبواب الجماعة.
[٣] ئل ب ١٥ خبر ٤ من أبواب الجماعة.