إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٦٧
اتجر له الولي استحبت و لو ضمن و اتجر لنفسه و كان مليا ملك الربح و استحب له الزكاة و لو انتفى أحدهما ضمن و الربح لليتيم و لا زكاة و يستحب في غلات الطفل و أنعامه على رأى (١) و يتناول التكليف الولي
[الثاني العقل]
(الثاني) العقل فلا زكاة على المجنون و حكمه حكم الطفل فما تقدم، و لو كان يعتوره اشترط الكمال طول الحول
[الثالث الحرية]
(الثالث) الحرية فلا زكاة على المملوك سواء ملّكه مولاه النصاب و قلنا بالصحة أو منعناه نعم تجب الزكاة على المولى و لا فرق بين القنّ و المدبر و أم الولد و المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤد شيئا و لو ادى و تحرر منه شيء و بلغ نصيبه النصاب وجبت فيه الزكاة خاصة و الّا فلا
[الرابع كمالية الملك]
(الرابع) كمالية الملك.
[أسباب النقص ثلاثة]
و أسباب النقص ثلاثة
[الأول منع التصرف]
(الأول) منع التصرف فلا يجب في المغصوب و لا الضال و لا
قال دام ظله: و يستحب في غلات الطفل و انعامه على رأى.
[١] أقول: هذا اختيار سلار و ابن إدريس و هو الأصح عندي لأن الزكاة تكليف و الصبي ليس من أهل التكليف و لما صح نقله من قول أحدهما عليهما السّلام حين سئل عن مال اليتيم ليس فيه زكاة [١] و قول الباقر عليه السّلام ليس في مال اليتيم زكاة [٢] و أوجب الشيخان و أبو الصلاح الزكاة في غلات الأطفال و المجانين و مواشيهم، لقوله عليه السّلام:
في خمس من الإبل شاة [٣] و هو عام، و قال عليه السّلام الصدقة في أربعة: في التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير، [٤] و بين القدر بقوله عليه السّلام: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة فلو لم يجب في غلات الطفل و مواشيه لبينه، و قال ابن حمزة تجب في مال الطفل (الصبي خ) و لم يذكر المجنون (لما) صح عنهما عليهما السّلام انهما قالا مال الطفل ليس عليه في العين الصامت شيء و اما الغلات فان عليها الصدقة (واجبة خ) [٥] قال فيجب في الأنعام بالإجماع المركب (و اعلم) ان إجماع أصحابنا على انه قبل انفصال الحمل لا زكاة في ماله كالميراث لا وجوبا و لا غيره و انما تثبت وجوبا على القول به أو استحبابا
[١] ئل ب ١ خبر ٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
[٢] ئل ب ١ خبر ٨ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
[٣] ئل ب ٢ خبر ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
[٤] ئل ب ٩ خبر ٨ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
[٥] ئل ب ١ خبر ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة.