إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٠٦
نخل أو شجر
[السادس العبد]
(السادس) العبد و لا يتناول ماله الذي ملّكه مولاه الا ان يستثنيه المشتري ان قلنا ان العبد يملك و ينتقل إلى المشتري مع العبد فكان جعله للمشتري إبقاء له على العبد فيجوزان يكون مجهولا و غائبا اما إذا أحلنا تملكه و باعه و ما معه صار جزء من المبيع فيعتبر فيه شرائط البيع و هل يدخل الثياب التي عليه اشكال أقربه دخول ما يقضى العرف دخوله معه. (١)
[الفصل الثاني في التسليم و فيه مطلبان]
الفصل الثاني في التسليم و فيه مطلبان
[المطلب الأول في حقيقته]
الأول في حقيقته و هو التخلية مطلقا على رأى و فيما لا ينقل و لا يحول كالأراضي و الابنية و الأشجار و النقل في المنقول و الكيل أو الوزن فيما يكال أو يوزن على رأى (٢) فحينئذ لو اشترى مكايلة و باع مكايلة فلا بد لكل بيع من كيل
قال دام ظله: و هل يدخل الثياب التي عليه اشكال أقربه دخول ما يقضى العرف دخوله معه.
[١] أقول: وجه القرب اقتضاء العرف و يحتمل عدم الدخول لأنها منفصلة من المبيع لم يتناولها اللفظ بإحدى الدلالات و الأقوى عدم الدخول.
قال دام ظله: الفصل الثاني في التسليم و هو التخلية مطلقا على رأى و فيما لا ينقل و لا يحول كالأراضي و الابنية و الأشجار و النقل في المنقول و الكيل أو الوزن فيما يكال أو يوزن على رأى.
[٢] أقول: الأول اختيار بعض متقدمي أصحابنا و الثاني اختيار بعض متقدمي أصحابنا أيضا و المصنف في المختلف، قال الشيخ في المبسوط القبض فيما لا ينقل و لا يحوّل هو التخلية و فيما يتناول باليد كالدراهم و الدنانير هو التناول و في غيره مما ينقل أو يحول التحويل و فيما يكال أو يوزن الكيل أو الوزن، و تبعه ابن البراج و ابن حمزة (احتج) الأولون بأنه لو لا ذلك لزم الاشتراك أو المجاز و هما على خلاف الأصل (احتج) المصنف في المختلف بقضاء العرف بذلك و الخطاب الشرعي يحمل على الحقيقة العرفية مع عدم الشرعية، و ما رواه معاوية بن وهب في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن الرجل يبيع المبيع قبل ان يقبضه فقال ما لم يكن كيلا أو وزنا فلا تبعه