إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٤
و مغربا و أربعا مرتين، و المسافر يجتزي بثنائيتين و المغرب بينهما، و الأقرب جواز إطلاق النية فيهما و التعيين، فيأتي بثالثة (١)، و يتخير بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء، فيطلق بين الباقيتين مراعيا للترتيب، و له الإطلاق الثنائي فيكتفي بالمرتين، و لو كان الترك من طهارتين في يومين، فان ذكر التفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات، و ان ذكر جمعهما في يوم و اشتبه صلى أربعا، و تظهر الفائدة في إتمام أحد اليومين، و تقصير الآخر حتما فتزيد ثنائية أو بالتخيير (أو بالتخيير فتزيد ثنائية خ ل) و وجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته لا غير، و لو جهل الجمع و التفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات، و كذا البحث لو توضأ خمسا، لكل صلاة طهارة عن حدث، ثم ذكر تخلل حدث بين الطهارة و الصلاة و اشتبه، و لو صلّى الخمس بثلاث طهارات، فان جمع بين الرباعيتين بطهارة صلى أربعا، صبحا و مغربا و أربعا مرتين، و المسافر يجتزي بثنائيتين و المغرب بينهما، و الّا اكتفى بالثلاث، و يجب الطهارة بماء مملوك، أو مباح طاهر، و لو جهل غصبية الماء صحت طهارته، و جاهل الحكم لا يعذر، و لو سبق العلم فكالعلم (العالم خ ل).
[المقصد الخامس في غسل الجنابة و فيه فصلان]
المقصد الخامس في غسل الجنابة و فيه فصلان
[الفصل الأول في سببه و كيفيته]
(الأول) في سببه و كيفيته: الجنابة تحصل للرجل و المرأة بأمرين
[إنزال]
(إنزال
سعيد، أوجب الإعادة ان كانت احدى الطهارتين واجبة، و ان كانتا مندوبتين، كمن توضأ ندبا لاستباحة الصلاة قبل الوقت، و لا قضاء عليه ثم جدّد ندبا لم يعد، و الوضوء المجدّد هو الوضوء الثاني بعد أول مبيح للصلاة في نفس الأمر.
قال دام ظله: و الأقرب جواز إطلاق النية فيهما و التعيين فيأتي بثالثة.
[١] أقول: الخلاف مع ابى الصلاح، حيث أوجب فيمن فاتته صلاة لا يعلمها بعينها اعادة الخمس، و هو قول ابن زهرة، فإنه على قولهما لا يجوز له إطلاق النية، بل يجب عليه التعيين، فيلزم على قولهما انه لا يكتفى بالرباعيتين، و سيأتي تمام البحث فيه و الاستدلال في باب القضاء.