إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٢٠
[تتمة]
تتمة من التجأ إلى الحرم و عليه حد أو تعزير أو قصاص ضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يخرج، و لو فعل ما يوجب ذلك في الحرم فعل به فيه مثل فعله و الأيام المعلومات عشر ذي الحجة، و المعدودات أيام التشريق و هي الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر و ليلة العاشر ليلة النحر و يوم الحادي عشر يوم القر لاستقرارهم بمنى و الثاني عشر يوم النفر الأول و الثالث عشر يوم النفر الثاني.
[المقصد الثالث في التوابع و فيه فصول]
المقصد الثالث في التوابع و فيه فصول
[الفصل الأول في العمرة و هي قسمان]
الفصل الأول في العمرة و هي واجبة على الفور كالحج بشرائطه و لو استطاع لحج الافراد دون عمرته فالأقرب وجوبه خاصة (١)، و هي قسمان
[متمتع بها]
(متمتع) بها و هي فرض من نأى عن مكة و قد سبق وصفها
[مفردة]
و (مفردة) و هي فرض أهل مكة و حاضريها بعد انقضاء الحج ان شاء بعد أيام التشريق أو في استقبال المحرم و يجوز أن ينقلها إلى عمرة التمتع ان وقعت في أشهر الحج و الّا فلا دون العكس إلّا لضرورة و لو كانت عمرة الإسلام أو النذر ففي النقل اشكال (٢)
المقصد الثالث في التوابع قال دام ظله: و لو استطاع لحج الافراد دون عمرته فالأقرب وجوبه خاصة.
[١] أقول: وجه القرب عموم قوله تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [١] و يحتمل عدمه لعدم النص و أصل البراءة و الحق عندي الأول و كذا العكس.
قال دام ظله: و لو كانت عمرة الإسلام أو النذر ففي النقل إشكال.
[٢] أقول: منشأه في عمرة الإسلام اختلاف الأصحاب فجوزه في المبسوط لان
[١] آل عمران- ٩٦