إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٤٣
بايع عبد موصوف في الذمة عبدين ليتخير المشتري فأبق أحدهما ضمنه بقيمته و يطالب بما اشتراه، و لو اشترى عبدا من عبدين لم يصح، و يجب على البائع استبراء الموطوئة بحيضة أو بخمسة و أربعين يوما قبل بيعها ان كانت من ذوات الحيض و كذا يجب على المشتري قبل وطيها لو جهل حالها، و يسقط لو أخبر الثقة بالاستبراء أو كانت لامرأة أو صغيرة أو يائسة أو حاملا أو حائضا، و يحرم وطى الحامل قبلا قبل مضى أربعة أشهر و عشرة أيام و يكره بعده ان كان عن زنا و في غيره إشكال (١) فإن وطئها عزل استحبابا فان لم يعزل كره له بيع ولدها، و يستحب ان يعزل له من ميراثه قسطا و يكره وطى من ولد من الزنا بالملك و العقد فان فعل فلا يطلب الولد منها و رؤية المملوك ثمنه في الميزان، و التفرقة بين الطفل و امه قبل الاستغناء ببلوغ سبع سنين أو مدة الرضاع على خلاف، و قيل يحرم (٢) و لو ظهر استحقاق الموطوئة غرم العشر مع البكارة و نصفه
في ثمن رقبتها عند عدمها إذ العين المغصوبة لا ترد على الغاصب و لا على وارثه و لا تستسعى في ثمن رقبتها لان سعيها لمالكها فكيف يقضى منه دين الغاصب و لا يخلو انها ترد الى المالك ان عرفه أو وارثه و إلا فإلى الحاكم و يطالب بالثمن البائع الذي بائعها و ان كان قد مات يؤخذ من تركته هذا إذا كان جاهلا بأنها سرقت من ارض الصلح و هو المتواتر [١] في هذه المسئلة.
قال دام ظله: و يكره بعده ان كان عن زنا و في غيره إشكال.
[١] أقول: ينشأ من إطلاق الأصحاب و وجوب الاستبراء أو العدة في غيره و المقصود بهما علم برأيه الرحم من الحمل فمع علمه و تحققه لا يعقل التحليل و الاولى التحريم في غير الزنا مطلقا و فيه قبل أربعة أشهر و عشرة أيام للنص و الكراهة بعده.
قال دام ظله: و التفرقة بين الطفل و أمه قبل الاستغناء ببلوغ سبع سنين أو مدة الرضاع على خلاف و قيل يحرم.
[٢] أقول: القولان للشيخ في النهاية و ممن قال بالأول أبو على بن الجنيد و شيخنا المفيد و ابن البراج، و سلار قال لا يفرق بين الأطفال و أمهاتهم بالبيع و لم ينص على تحريم
[١] هكذا في النسخ و لعل الصحيح المراد بدل المتواتر- م