إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٧٢
[الفصل الثاني في الشرائط الخاصة]
الفصل الثاني في الشرائط الخاصة
[اما الأنعام فشروطها أربعة]
اما الأنعام فشروطها أربعة
[الأول النصاب]
(الأول) النصاب
[الثاني الحول]
(الثاني) الحول و هو مضىّ احد عشر شهرا كاملة فإذا دخل الثاني عشر وجبت ان استمرت شرائط الوجوب طول الحول، فلو اختل بعضها قبل كماله ثم عاد استؤنف الحول من حين العود و في احتساب الثاني عشر من الحول الأول أو الثاني إشكال (١)، و السخال ينعقد
على المقرض أو على المقترض؟ فقال على المقترض لان له نفعه، [١] و ترك الاستفصال عقيب السؤال مع قيام الاحتمال يقتضي عموم المقال، و التعليل يقتضي عدم صحة الشرط (احتج) الشيخ برواية منصور بن حازم الصحيحة عن الصادق عليه السّلام في رجل استقرض مالا و حال عليه الحول و هو عنده فقال ان كان الذي أقرضه يؤدي زكوته فلا زكاة عليه و ان كان لا يؤدى أدى المستقرض [٢] (و الجواب) لا يدل على مطلوبكم لانه لم يتعرض للاشتراط و لا للوجوب.
الفصل الثاني في الشرائط الخاصة قال دام ظله: و في احتساب الثاني عشر من الحول الأول أو الثاني إشكال
[١] أقول: ينشأ من أصالة عدم النقل و الحول اللغوي اثنا عشر شهرا و وجوبه فيه لا يقتضي عدم كونه من الأول بمعنى انه لا يكون مبدء لحول ثان (و من) ان الأحد عشر شهرا زمان يجب بمضيه الزكاة و كل زمان يجب بمضيه الزكاة فهو الحول الشرعي أما الصغرى فإجماعية و اما الكبرى فلقول النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول [٣] و (لما) صح من قول الصادق عليه السّلام فلا تزكّه حتّى يحول عليه الحول [٤] الحديث و الأصح عندي عدم احتسابه من الأول لقول الباقر عليه السّلام إذا
[١] ئل ب ٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
[٢] ئل ب ٧ خبر ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
[٣] نقل نحوه في ئل ب ١٥ خبر ١ من أبواب زكاة الذهب.
[٤] ئل ب ٥ خبر ٢- ٣ من أبواب من تجب عليه الزكاة.