إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٠١
تعذر العود، و لو نسي طواف الزيارة و واقع بعد رجوعه إلى أهله فعليه بدنة و الرجوع لأجله، و قيل لا كفارة الا على من واقع بعد الذكر (١)، و لو نسي طواف النساء استناب فان مات قضاه وليه واجبا، و يجب على المتمتع ثلاث طوافات طواف عمرة التمتع و طواف الحج و طواف النساء، و على القارن و المفرد أربعة، طواف الحج، و طواف النساء، و طواف العمرة المفردة و طواف النساء فيها. و طواف النساء واجب في الحج و العمرة المبتولة دون عمرة التمتع على الرجال و النساء و الصبيان و الخناثى و الخصيان و هو متأخر عن السعي للمتمتع و غيره فان قدمه ساهيا اجزء و الا فلا الا مع الضرورة كالمرض و خوف الحيض، و غير طواف النساء متقدم على السعي فإن عكس أعاد سعيه، و يجب على المتمتع تأخير طواف الحج و سعيه عن الموقفين و مناسك منى يوم النحر، و لا يجوز له تقديمه الا لعذر كالمرض و خوف الحيض و الزحام للشيخ العاجز، و يكره للقارن و المفرد (و- خ) لمن طاف تأخير السعي ساعة، و لا يجوز الى الغد مع القدرة و لا يجوز لبس البرطلة في طواف
للرمل و هو الاقتصاد في الحركة لا المشي على رجليه (ج) ترك هذه المندوبات و هو ترك الاولى و فرق بينه و بين المكروه إذ المكروه ما قصد بنهي الشارع على عينه.
قال دام ظله: و لو نسي طواف الزيارة و واقع بعد رجوعه إلى أهله فعليه بدنة و الرجوع لأجله و قيل لا كفارة الا على من واقع بعد الذكر.
[١] أقول: الأول قول الشيخ في النهاية و المبسوط و الثاني قول ابن إدريس حجة الشيخ رواية معاوية بن عمار الحسنة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انه سئل عن متمتع وقع على اهله و لم يزر قال ينحر جزورا و قد خشيت (اى لا يكون قد سلم حجه) ان كان عالما و ان كان جاهلا فلا بأس عليه [١] و بها احتج ابن إدريس حيث قال لا بأس و روى عيص ابن القاسم في الصحيح قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل واقع اهله حين حجا قبل ان يزورا البيت قال يهريق دما [٢].
[١] ئل ب ٩ خبر ١ من أبواب كفارات الاستمتاع و فيه فلا شيء بدل لا بأس
[٢] ئل ب ٩ خبر ٦ من أبواب كفارات الاستمتاع