إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٩٤
اما لو ورثا خيار عيب فلا إشكال في وجوب التوافق (١)، و لا إشكال في جواز التفريق لو باعهما في عقدين و لو اشترى من اثنين جاز له الرد على أحدهما و الأرش من الأخر سواء اتحد العقد أو تعدد و الأرش جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة نقص قيمة المعيب عن الصحيح و طريقه ان يقوّم في الحالين فيحتمل قيمته حين العقد و القبض و الأقل منهما (٢) و يؤخذ من الثمن بنسبة التفاوت بينهما و يؤخذ بالأوسط إن اختلف المقومون و لو ظهرت الأمة حاملا قبل العقد كان له الرد و ان تصرف بالوطي خاصة و يرد معها نصف عشر قيمتها فان تصرف بغيره فلا رد و كذا لا رد لو وطئ و كان العيب غير الحبل.
[فروع]
فروع
[لو قتل بردة سابقه فللمشتري الأرش خاصة]
(ا) لو قتل بردة سابقه فللمشتري الأرش خاصة و هو نسبة ما بين كونه (قيمته- خ ل) مستحقا للقتل و غير مستحق من الثمن و كذا لو قطع في قصاص أو سرقة فله أرش ما بين كونه مستحقا و غير مستحق للقطع
[لو حملت من السحق فوطئها المشتري بكرا]
(ب) لو حملت من السحق فوطئها المشتري بكرا فالأقرب أن عليه عشر قيمتها (و يحتمل) نصف العشر و عدم الرد، و كذا الإشكال
الأرش و الأخر الرد بل يتفقان على اشكال اما لو ورثا خيار عيب فلا إشكال في وجوب التوافق.
[١] أقول: ينشأ من انه باع دفعة فالتشقيص احداث العيب فيمنع من الرد و من انه لما باع على اثنين فقد شقص هو المبيع فلم يأت التشقيص الا منه و الأقوى عندي جواز التفريق هنا.
قال دام ظله: و طريقه ان يقوم في الحالين فيحتمل قيمته حين العقد و القبض و الأقل منهما.
[٢] أقول: منشأه احتمال كلام الأصحاب كلا منهما (و من) ان الأول حال الانتقال فهو حال التفويت و لأن الأرش جزء من الثمن و العوض يفوت بفوات معوضه حاله (و من) ان الثاني حال استقرار الملك فهو حال التفويت (و وجه الثالث) انه المتيقن.
قال دام ظله: لو حملت من السحق فوطئها المشتري بكرا فالأقرب ان