إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢١٤
و الأفضل التمر ثم الزبيب ثمّ غالب القوت، و يجزى من اللبن أربعة أرطال بالعراقي على رأى (١) و الأقرب في الجبن و المخيض و السمن القيمة (٢) و لا يجزى العنب و الرطب و المعيب و المسوّس، و لو اختلف قوت مالكي عبد جاز اختلاف النوع على رأى (٣) و الأقرب إجزاء المختلف مطلقا. (٤)
قال دام ظله: و يجزى من اللبن أربعة أرطال بالعراقي على راى.
[١] أقول: الخلاف هنا في موضعين (أ) اجزاء أربعة أرطال من اللبن و هو اختيار الشيخ و ابن إدريس و كثير من الأصحاب لقول ابى عبد اللّه عليه السّلام لما سئل عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة تصدق بأربعة أرطال من اللبن [١] و في المستند ضعف و هو مرسل و ذهب المفيد و السيد المرتضى و ابن الجنيد و سلار و ابن البراج و أبو الصلاح و ابن زهرة و الشيخ في الخلاف الى عدم إجزاء الأربعة و وجوب صاع و اختاره المصنف في المختلف و هو الأقوى عندي للأمر بإخراج المبرئ للذمة و انما يتحقق بالصاع و لقول الصادق عليه السّلام أو صاع من أقط [٢] (ب) الرطل هنا العراقي خلافا للشيخ في المبسوط و ابن إدريس و ابن حمزة.
قال دام ظله: و الأقرب في الجبن و المخيض و السمن القيمة.
[٢] أقول: وجه القرب انفراد الجبن و السمن باسم مغاير للبن و عدم استعماله فيهما حقيقة و في المخيض لغة و يحتمل الاجزاء لصدق اللبن على المخيض و الجبن لبن مجمد و السمن انفع.
قال دام ظله: و لو اختلف قوت مالكي عبد جاز اختلاف النوع على راى.
[٣] أقول: هذا قول الشيخ في الخلاف و منعه في المبسوط و الأقوى الأول لأن كل واحد مخير في الأجناس.
قال دام ظله: و الأقرب إجزاء المختلف مطلقا.
[٤] أقول: وجه القرب ان المطلوب شرعا إخراج الصاع القوتى و تعين أحد الأجناس بعينه ليس مطلوبا للشارع و الا لما جاز التخيير (و لان) التخيير واقع في الجميع
[١] ئل ب ٧ خبر ٣ من أبواب زكاة الفطرة
[٢] ئل ب ٦ خبر ٣ من أبواب زكاة الفطرة.