إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٤٥
[المطلب الثاني في الاستمتاع بالنساء]
المطلب الثاني في الاستمتاع بالنساء من جامع زوجته عامدا عالما بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر و ان وقف بعرفة فسد حجه و وجب إتمامه و الحج من قابل و بدنة سواء القبل و الدبر و سواء كان الحج فرضا أو نفلا و سواء أنزل أولا إذا غيّب الحشفة، و لو استمنى بيده من غير جماع فالأقرب البدنة خاصة و قيل كالجماع (١)، و الوجه شمول الزوجة للمستمتع (٢) بها و أمته كزوجته
قال دام ظله: و لو استمنى بيده من غير جماع فالأقرب البدنة خاصة و قيل كالجماع.
[١] أقول: الأول اختيار ابن إدريس، و ابى الصلاح و المصنف، و هو الأقوى عندي لأن الجماع في غير الفرج أشد من الاستمناء لتعلق أحكام الزنا به دونه و هو لا يفسد، لرواية معاوية بن عمار الصحيحة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل وقع على اهله فيما دون الفرج قال عليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل الخبر [١].
و قال الشيخ في النهاية و المبسوط، و ابن البراج، و ابن حمزة، و ابن الجنيد بالثاني لرواية عبد الرحمن بن الحجاج الصحيحة قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المحرم يعبث بأهله و هو محرم حتى يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما قال عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع [٢] و الحكم منوط بالامناء و هو موجود في صورة النزاع، و رواية إسحاق بن عمار عن ابى الحسن عليه السّلام قال قلت:
ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى قال ارى عليه مثل ما على من اتى اهله و هو محرم بدنة و الحج من قابل [٣].
قال دام ظله: و الوجه شمول الزوجة للمستمتع (للمتمتع خ- ل) بها.
[٢] أقول: لاشتراكهما في ملك نكاحها بالعقد الشرعي و لدخولها في قوله تعالى إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ [٤] لانحصار المحللات في الزوجات و ملك اليمين و الثاني منتف فتعين
[١] ئل ب ٧ خبر ١ من أبواب كفارات الاستمتاع.
[٢] ئل ب ١٤ خبر ١ من أبواب كفارات الاستمتاع.
[٣] ئل ب ١٥ من أبواب كفارات الاستمتاع
[٤] المؤمنون- ٩.