إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٣٠
ثمّ يسجد سجدتين ثمّ يصنع في الثانية كذلك و يتشهد و يسلم، و لو قرء بعد الحمد بعض السورة و ركع قام فأتم السورة أو بعضها من غير فاتحة، و يستحب الجماعة و الإطالة بقدره و اعادة الصّلوة مع بقائه و مساواة الركوع القراءة زمانا و السّور الطّوال مع السّعة و التكبير عند الانتصاب من الرّكوع إلّا في الخامس و العاشر فيقول سمع اللّه لمن حمده و القنوت بعد القراءة في كلّ مزدوج، و لو أدرك الإمام في ركعات الاولى فالوجه الصّبر حتّى يبتدئ بالثانية و يحتمل المتابعة و لا يسجد مع الإمام فإذا انتهى الى الخامسة بالنسبة إليه سجد (١) ثمّ لحق الامام و يتمّ الركعات قبل سجود الثانية.
[المطلب الثاني الموجب]
الثاني الموجب و هو كسوف الشمس و خسوف القمر و الزلزلة و الريح المظلمة و أخاويف السّماء، و وقتها في الكسوف من الابتداء فيه الى ابتداء الانجلاء، و في الرياح الصفر و الظلمة الشّديدة مدّتها، و في الزّلزلة طول العمر فإنّها أداء و ان
الفصل الثالث في الكسوف قال دام ظله: و لو أدرك الإمام في ركعات الاولى فالوجه الصبر حتى يبتدئ بالثانية و يحتمل المتابعة و لا يسجد مع الإمام فإذا انتهى الى الخامسة بالنسبة إليه سجد.
[١] أقول: وجه الأول انه ان ترك الركوع لم يصح صلوته لانه ركن فلا يسقط بفواته مع الامام كغيره، و لأن الإمام لا يتحمل شيئا سوى القراءة و ان لم يتركه فان تابع الإمام في السجود لزم زيادة ركن و هو مبطل و الا لزم ترك متابعة الامام و هو ضد ما يقتضي الإمامة، و لانه قد فاته من الركعة ركوع فأشبه ما لو فاته الركوع من غير هذه الصلاة لعموم قول ابى عبد اللّه عليه السلام إذا أدركت الامام و قد ركع فكبرت و ركعت قبل ان يرفع رأسه فقد أدركت و ان رفع الإمام رأسه قبل ان تركع فقد فاتت الركعة [١] (و لما صح) من قول أبى جعفر عليه السّلام لا تعتدّ بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الامام [٢] (و وجه) الثاني تحصيل فضيلة الجماعة في بعض الصلاة و جاز ترك
[١] ئل ب ٤٥ خبر ٢ من صلاة الجماعة
[٢] ئل ب ٤٤ خبر ٣ من صلاة الجماعة