إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٨٦
و لو قبض بعض الثمن أو سلّم بعض المبيع فكالأول في الجميع، و لو شرط نقد بعض الثمن و تأجيل الباقي ففي ثبوت الخيار مع تأخير النقد اشكال أقربه عدم الثبوت (١)، و لو شرط تأخير الثمن فأخره عن الأجل لم يكن للبائع خيار
[السادس خيار الرؤية]
(السادس) خيار الرؤية فمن اشترى عينا موصوفة شخصية تخير مع عدم المطابقة بين الفسخ و الإمضاء و يجب في هذا البيع ذكر اللفظ الدال على الجنس و الأوصاف التي يثبت الجهالة برفع أحدها، و لا يشترط رؤية البائع فلو باع بوصف الوكيل ثم ظهر أجود تخير البائع و لو شاهد بعض الضيعة و وصف له الباقي ثبت له الخيار في الجميع مع عدم المطابقة و لو نسج بعض الثوب فاشتراه على ان ينسج الباقي كالأول بطل
[السابع خيار العيب]
(السابع) خيار العيب و سيأتي إنشاء اللّه.
[المطلب الثاني في الأحكام]
المطلب الثاني في الأحكام يثبت خيار الشرط في كل عقد سوى الوقف و النكاح، و لا يثبت في الطلاق و لا العتق و لا الإبراء و يسقط بالتصرف فان كان مشتركا اختص السقوط بمن يختص
قال دام ظله: و لو شرط نقد بعض الثمن و تأجيل الباقي ففي ثبوت الخيار مع تأخير النقد اشكال أقربه عدم الثبوت
[١] أقول: وجه القرب ان الأصل لزوم العقد خرج ما إذا كان الثمن حالا إجماعا فبقي الباقي على أصله، و ما رواه الحسين بن سعيد، عن الهيثم بن محمد، عن ابان بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، عن عبد صالح عليه السّلام: قال من اشترى متاعا فمضت ثلاثة أيام و لم يجيء فلا بيع له [١]، و عنه، عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن على بن يقطين، انه سأل أبا الحسن عليه السّلام عن رجل يبيع المبيع فلا يقبضه صاحبه و لا يقبض الثمن، قال الأجل بينهما ثلاثة أيام فإن قبض تم بيعه و الا فلا بيع بينهما [٢] و الوجه المنع فإنه علق انتفاء الخيار على تقبيض جميع الثمن و ثبوته على عدمه و ذلك انما يكون في موضع يجب فيه تقبيض الثمن قبل ثلاثة أيام و هو إذا كان الثمن حالا (و يحتمل) ثبوت الخيار لأنه بمنزلة الثمن.
[١] ئل ب ٩ خبر ٤ من أبواب الخيار و فيه: من اشترى بيعا إلخ و كذا في التهذيب باب العقود خبر ٨.
[٢] ئل ب ٩ خبر ٣ من أبواب الخيار و فيه: فان قبض بيعه إلخ.