إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٧٤
أدى أو بما قام عليه.
[الفصل الثالث في الربا و فيه مطلبان]
الفصل الثالث في الربا و فيه مطلبان
[المطلب الأول في محله]
(الأول) في محله
[له شرطان]
و له شرطان
[الشرط الأول التماثل في الجنس]
(الأول) التماثل في الجنس- الثمن و المثمن ان اختلفا جنسا جاز اختلافهما قدرا نقدا و نسية الا الصرف فإنه لا يصح فيه النسية و ان اتفقا وجب اتفاقهما قدرا نقدا ان دخلهما الكيل أو الوزن إجماعا و الا فلا، و لا يشترط التقابض في المجلس قبل التفرق، و يكره بيع احد المختلفين بالاخر نسية و ان تساويا قدرا إذا دخلهما احد التقديرين على رأى (١)، و لا يثبت الربا في غير البيع
الفصل الثالث في الربا و فيه مطلبان الأول في محله قال دام ظله: و يكره بيع احد المختلفين بالاخر نسية و ان تساويا قدرا إذا دخلهما احد التقديرين على راى.
[١] أقول: الثمن و المثمن إذا اختلفا في الجنس و كانا ربويين فان كان أحدهما خاصة من الأثمان صح إجماعا نقدا أو نسية لانه مع الأجل في أحدهما يكون سلفا أو نسية و إلا جاز البيع نقدا مع تساوى القدر و اختلافه و هل يجوز نسية البحث فيه في مقامين (ا) ان يتحد القدر و فيه قولان (أحدهما) لا يجوز للاختلاف حكما و لهذا يثبت به الربا مع اتحاد الجنس فلا يصح لقوله (ع) انما الربا في النسية [١] و (ثانيهما) يكره و هو اختيار المصنف و هو الأقرب عندي (للأصل) و (لما) روى شائعا عنه عليه السّلام انه قال إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم [٢] (ب) ان يختلف القدر و فيه قولان، قال الشيخ في المبسوط يجوز و هو قول ابن حمزة، و قال المفيد و سلار و ابن البراج لا يجوز، و نص ابن ابى عقيل على التحريم و كذا ابن الجنيد، و قال في المبسوط بالكراهية و هو قول ابن إدريس، و هو الأقوى عند المصنف و عندي لما تقدم (احتج) المانع بالحديث المتقدم و بما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السّلام انه قال ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فاما نظرة فإنه لا يصلح [٣] (و الجواب) عن الأول ان
[١] صحيح مسلم أواخر باب بيع الطعام مثلا بمثل.
[٢] صحيح مسلم باب الربا
[٣] ئل ب ١٣ خبر ٢ من أبواب الربا.