إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٣٢
اما لو قدر على العدد دون الوصف فالوجه وجوب المقدور (١) و لو صام شهرا فعجز احتمل وجوب تسعة و ثمانية عشر و السقوط (٢)
[السادس لو أجنب ليلا و تعذر الماء]
(السادس) لو أجنب ليلا و تعذر الماء بعد تمكنه من الغسل حتى أصبح فالقضاء على اشكال (٣).
[المطلب الرابع في بقايا مباحث موجبات الإفطار يجب بالإفطار أربعة]
المطلب الرابع في بقايا مباحث موجبات الإفطار يجب بالإفطار أربعة
[الأول القضاء]
(الأول) القضاء و هو واجب على كل تارك عمدا بردة أو
لو استقل كل منهما فمنشأ الإشكال من حيث ان وجوب الجزء من أي الأقسام.
قال دام ظله: اما لو قدر على العدد دون الوصف فالوجه وجوب المقدور.
[١] أقول: وجه القرب انه لم يعجز عن شهرين و انما عجز عن كيفيتهما فسقطت و لا يلزم سقوط العدد كما لو عجز في الأثناء و لأنهما واجبان فلا يسقط الميسور بالمعسور و هو الأقوى عندي و يحتمل عدمه لتعليق الانتقال الى البدل على العجز عن الشهرين المتتابعين الصادق هيهنا.
قال دام ظله: و لو صام شهرا فعجز احتمل وجوب تسعة و ثمانية عشر و السقوط.
[٢] أقول: وجه الأول ان الثمانية عشر مقابلة للشهرين فنصفها مقابل للشهر (و وجه الثاني) انه الآن منتقل الى البدل و ما صامه من المبدل و أحدهما غير الأخر (و لان) وجوب البدل مشروط بالعجز عن المبدل و متأخر عنه فلا يقع ما صامه قبله عنه (و وجه الثالث) انه يصدق عليه انه عجز عن شهرين و صام ثمانية عشر يوما و الحق عندي وجوب الثمانية عشر لان وجوبها بعد العجز يدل على المغايرة.
قال دام ظله: و لو أجنب ليلا و تعذر الماء بعد تمكنه من الغسل حتى أصبح فالقضاء على اشكال.
[٣] أقول: ينشأ من تفريطه بترك الاحتياط و لانه لو لم يجب القضاء هيهنا لم يجب على ناسي الجنابة لأنه قبل النسيان غير واجب على الفور في الوقت الموسع و بعده غير متمكن منه (و من) اباحة الوطي له الى تضيق الوقت للاية و الحق انه ان ظن فقد