إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٣٦
و كل حربي قهر حربيا فباعه صح و ان كان أخاه أو زوجته أو من ينعتق عليه كابنه و بنته و أبويه على اشكال ينشأ (من) دوام القهر المبطل للعتق لو فرض (و دوام) القرابة الرافعة للملك بالقهر و التحقيق صرف الشراء الى الاستنقاذ و ثبوت الملك للمشترى بالتسلط ففي لحوق أحكام البيع (ح) نظر. (١)
[المطلب الثاني في الاحكام]
المطلب الثاني في الاحكام يجوز ابتياع بعض الحيوان بشرطين الإشاعة و علم النسبة فلو باعه يده أو رجله
قال دام ظله: و كل حربي قهر حربيا فباعه صح و ان كان أخاه أو زوجته أو من ينعتق عليه كابنه و بنته و أبويه على اشكال ينشأ من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض و دوام القرابة الرافعة للملك بالقهر و التحقيق صرف الشراء الى الاستنقاذ و ثبوت الملك للمشترى بالتسلط ففي لحوق أحكام البيع حينئذ نظر.
[١] أقول: القرابة موجبة للعتق بعد الملك الحاصل ابتداء بالقهر فان ابتداء الملك لا ينافيه القرابة فإنه يصح شرائه اختيارا لكن القرابة توجب العتق بشرط الملك بعده فالقرابة علة فاعلية و الملك علة معدة لقبول المحل، إذا عرفت ذلك- فالقهر موجب للملك و القرابة توجب العتق في آن بعد آن الملك ثم في الآن الثالث القهر موجود و استدامته كابتدائه فيوجب الملك فيه ثم توجب القرابة العتق في الآن الرابع و هكذا فلا يمكن تحقق البيع هنا لان البيع يلحقه كغيره و العتق لذاته، و ما بالذات مقدم على ما بالغير، و الأصحاب أطلقوا جواز البيع (و يرد) عليهم ما ذكرناه و الصحيح ان علة الملك علة العتق قد تساوقتا و تلازمتا فلا يتحقق صحة البيع هنا و الحق ان البيع هنا استنقاذ و افتداء و معناه عوض عن يد شرعية في نفس الأمر كهذه أو ظاهرا أو غير شرعية و يتفرع على ذلك انه هل يلحقه أحكام البيع من الخيار و الأرش و غير ذلك يحتمل ذلك لأنه بالنسبة إلى المشتري كالبيع و الا لزم ضرره و قال عليه السّلام لا ضرر و لا ضرار [١] و من انتفاء العلة و هي البيع.
[١] ئل ب ١ خبر ٣ من كتاب احياء الموات.