إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥١٩
يده ثم رجع الى ما كان احتمل رجوع المالك عليه بتلك الزيادة لأنها زيادة في عين مضمونة و عدمه لدخوله على انتفاء العوض في مقابلة الزيادة (١) فحينئذ ان تلف بتفريطه ضمن و الا فلا و لو أتلف البائع فاسدا الثمن ثم أفلس رجع في العين و للمشتري أسوة الغرماء
[لو قال بع عبدك من فلان على ان علىّ خمس مأة فباعه بهذا الشرط بطل]
(ز) لو قال بع عبدك من فلان على ان علىّ خمس مأة فباعه بهذا الشرط بطل لوجوب الثمن بأجمعه على المشتري فليس له ان يملك العين و الثمن على غيره بخلاف أعتق عبدك و علىّ خمس مأة أو طلق امرئتك و علىّ مأة لانه عوض في مقابلة فك و لو كان على وجه الضمان صح البيع و الشرط
[يجوز ان يجمع بين شيئين مختلفين فما زاد في عقد كبيع و سلف]
(ح) يجوز ان يجمع بين شيئين مختلفين فما زاد في عقد كبيع و سلف أو إجارة و بيع أو نكاح و بيع أو إجارة و يقسّط العوض على قيمة المبيع و اجرة المثل و مهر المثل من غير حصر على اشكال (٢) و لو كان أحد الأعواض مؤجلا قسط عليه كذلك و يجوز بيع السمن بظروفه و ان يقول بعتك هذا الزيت بظروفه كل رطل بدرهم.
[الفصل الرابع في الاختلاف]
الفصل الرابع في الاختلاف إطلاق العقد يقتضي نقد البلد فان تعدد فالغالب فان تساوت النقود افتقر الى التعيين لفظا فإن أبهماه بطل و كذا الوزن و لو اختلفا في قدر ما عيناه أو وصفه
(احتمل) رجوع المالك عليه بتلك الزيادة لأنها زيادة في عين مضمونة (و عدمه) لدخوله على انتفاء العوض في مقابلة الزيادة.
[١] أقول: هذا غنى عن الشرح فان منع كبرى الأول أجيب بأنها مقبوضة بقبض العين إذ هو قبض العين على انه مالكها و مالك منافعها و هو مستعقب للضمان.
قال دام ظله: و يقسط العوض على قيمة المبيع و اجرة المثل و مهر المثل من غير حصر على اشكال.
[٢] أقول: ينشأ من إطلاق الأصحاب و كونه قيمة البضع و من عدم استحقاق الزائد على السنة و انما يقسط على ما يستحق.
الفصل الرابع في الاختلاف قال دام ظله: و لو اختلفا في قدر ما عيناه أو وصفه (الى قوله) أو يمينا