إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٦٤
و لو جعل الثمن في العقد ما يستحقه في ذمة البائع بطل لانه بيع دين بدين على اشكال (١)، و لو لم يعينه ثم حاسبه بعد العقد من دينه عليه فالوجه الجواز (٢)، و لو شرط تعجيل نصف الثمن و تأخير الباقي لم يصح اما في غير المقبوض فلانتفاء القبض، و اما في المقبوض فلزيادته على المؤجل فيستدعي ان يكون في مقابلته أكثر مما في مقابلة المؤجل و الزيادة مجهولة
[الخامس كون المسلم فيه دينا فلا ينعقد في عين]
(الخامس) كون المسلم فيه دينا فلا ينعقد في عين نعم ينعقد بيعا سواء كانت العين مشاهدة أو موصوفة
[السادس الأجل المضبوط بما لا يقبل التفاوت]
(السادس) الأجل المضبوط بما لا يقبل التفاوت فلو شرط أداء المسلم فيه عند ادراك الغلات أو دخول القوافل بطل و كذا لو قال متى أردت أو متى أيسرت، و يجوز التأقيت بشهور الفرس و الروم و النيروز [١] و المهرجان لأنهما يطلقان على وقت انتهاء الشمس إلى أول برجي الحمل و الميزان، و يجوز بفصح [٢] النصارى و فطير اليهود ان عرفه المسلمون، و لو أجّل إلى نفير الحجيج احتمل البطلان و الحمل على الأول و كذا الى ربيع أو جمادى (٣)، و تحمل السنون و الشهور على الهلالية و تعتبر الأشهر بالأهلة فإن
قال دام ظله: و لو جعل الثمن في العقد ما يستحقه في ذمة البائع بطل لانه بيع دين بدين على اشكال.
[١] أقول: منشأه ان ما في الذمة مقبوض أو دين فعلى الأول يصح و على الثاني يبطل و الشيخ الطوسي رحمه اللّه ذهب الى البطلان و نقل الكراهة عن بعض الأصحاب.
قال دام ظله: و لو لم يعينه ثم حاسبه بعد العقد من دينه عليه فالوجه الجواز.
[٢] أقول: وجهه الأصل و انتفاء المانع و قيل لا يجوز لاشتماله على بيع دين بدين.
قال دام ظله: و لو أجل إلى نفر الحجيج احتمل البطلان و الحمل على الأول و كذا الى ربيع أو جمادى.
[٣] أقول: وجه الأول تردد المحل بين النفرين لإطلاق اللفظ عليهما بالتواطؤ (و وجه الثاني) تحقق الاسم به و لنص الأصحاب على حمل ربيع و جمادى على الأول و
[١] النيروز عاشر أيار- و المهرجان سادس تموز- و الفطير الحادي عشر من تموز- و الفصح ثامن عشر من نيسان.
[٢] بكسر الفاء و الصاد المهملة.