إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٨٧
و ان كان في أشهر الحج، و لو نسي ما عينه تخير إذا لم يلزمه أحدهما و كذا لو شك هل أحرم بهما أو بأحدهما، و لو قال كإحرام فلان صح ان علم حال النية صفته و الا فلا
[الثاني التلبيات الأربع]
(الثاني) التلبيات الأربع و صورتها «لبيك اللهم لبيك لبيك ان الحمد و النعمة و الملك لك لا شريك لك لبيك»، و لا ينعقد إحرام المتمتع و المفرد الّا بها و الأخرس يشير مع عقد قلبه بها و يتخير القارن في عقد إحرامه بها أو بالإشعار المختص بالبدن أو التقليد المشترك بينها و لو جمع بين التلبية و أحدهما كان الثاني مستحبا، و لو نوى و لبس الثوبين من غير تلبية لم تلزمه كفارة بفعل المحرّم و كذا القارن إذا لم يلب و لم- يشعر و لم يقلد
[الثالث لبس ثوبي الإحرام]
(الثالث) لبس ثوبي الإحرام يأتزر بأحدهما و يتوشح بالاخر أو يرتدي به و تجوز الزيادة و الابدال لكن الأفضل الطواف فيما أحرم فيه و شرطهما جواز الصلاة في جنسهما و الأقرب جواز الحرير للنساء (١)، و يلبس القباء منكوسا لو فقدهما.
الا بسياق الهدى الحديث [١] نفى سببية غيره و ما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال انما نسك الذي يقرن بين الصفا و المروة مثل نسك المفرد و ليس أفضل منه الا بسياق الهدى [٢] و المماثلة تقتضي اتحاد الافعال.
قال دام ظله: و الأقرب جواز الحرير للنساء.
[١] أقول: هذا مذهب المفيد و ابن إدريس لأنا نجوز لها ان تصلى فيه إجماعا و كل ما يجوز لها ان تصلى فيه يجوز لها ان تحرم فيه لقول الصادق عليه السّلام كل ثوب يصلى فيه فلا بأس ان يحرم فيه [٣] و ذهب الشيخ و ابن الجنيد الى عدم الجواز لقول ابى عبد اللّه عليه السّلام و المرأة المحرمة تلبس ما شائت من الثياب الا الحرير و القفازين [٤] و الأول هو الأصح عندي لما رواه الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام المرأة تلبس القميص تزرّه عليها و تلبس الخز و الحرير و الديباج قال نعم لا بأس به و تلبس الخلخال و المسك [٥] (و الجواب) عما قاله حمل الرواية
[١] ئل ب ٢ خبر ١ من أقسام الحج
[٢] ئل ب ٢ خبر ٦ من أقسام الحج
[٣] ئل ب ٢٧ خبر ١ من أبواب الإحرام
[٤] ئل ب ٣٣ خبر ٩ من أبواب الإحرام
[٥] ئل ب ٣٣ خبر ١ من أبواب الإحرام