إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٥١
و لا يثبت بشهادة الواحد على رأى (١) و لا بشهادة النساء و لا عبرة بالجدول و العدد و غيبوبة الهلال بعد الشفق و رؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال و تطوقه و عدّ خمسة من الماضية، و حكم المتقاربة واحد بخلاف المتباعدة فلو سافر الى موضع بعيد لم ير الهلال فيه ليلة الثلاثين تابعهم، و لو أصبح معيدا و سار به المركب الى موضع بعيد لم ير فيه الهلال لقرب الدرج ففي وجوب الإمساك نظر (٢)، و لو راى هلال رمضان ثم سار الى موضع (بعيد خ)
كل شهر ثلثين.
قال دام ظله: و لا يثبت بشهادة الواحد على راى.
[١] أقول: قال سلار يثبت بشهادة الواحد لإفادتها الرجحان و يستحيل العمل بالمرجوح مع قيام الراجح و لا يرد في غير العبادات و لرواية محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السّلام
قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين [١] (لنا) قول النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فان شهد ذوا عدل فصوموا و أفطروا و انسكوا [٢]. قيل علق المجموع. قلت: بل كل واحد، و رواية عبيد اللّه بن على الحلبي الصحيحة عن الصادق عليه السّلام قال قال على عليه السّلام لا يقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين [٣].
و على الأول لا يقبل في غير الصوم (و الجواب) عن حجة سلار ان روايته في طريقها محمد بن قيس و هو مشترك بين جماعة منهم أبو أحمد و هو ضعيف و العدل كما يصدق على الواحد يصدق على الكثير كما نص عليه أهل اللغة، و نمنع افادة خبر الواحد الرجحان، و لاستلزامه المحال و العمل به في غير الصوم و هو باطل إجماعا.
قال دام ظله: و لو أصبح معيدا و سار به المركب الى موضع لم ير فيه الهلال لقرب الدرج ففي وجوب الإمساك نظر.
[٢] أقول: ينشأ من ثبوت حكمهم عليه بانتقاله إليهم (و من) لزوم تجزية اليوم و ترتب حكم بلده عليه و الأقوى انه لا يثبت عليه وجوب الصوم لسبق تعبده بالعيد و هو مناف.
قال دام ظله: و لو راى هلال رمضان ثم سار الى موضع لم ير فيه فالأقرب
[١] ئل ب ٣ خبر ١٠ و ب ١١ خبر ٦ من أبواب أحكام شهر رمضان
[٢] سنن ابى داود.
[٣] ئل ب ١١ خبر ٧ من أبواب أحكام شهر رمضان.